اتفاقية تيران وصنافير تدخل متاهة قانونية في مصر
اتفاقية تيران وصنافير تدخل متاهة قانونية في مصراتفاقية تيران وصنافير تدخل متاهة قانونية في مصر

اتفاقية تيران وصنافير تدخل متاهة قانونية في مصر

قال معارضو اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية للمملكة، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم الأحد بإسقاط الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، صدر من محكمة مستعجلة لا تملك المساس بأصل الحق.

وأكد المستشار طارق نجيدة أحد مقيمي الدعوى لـ "إرم نيوز"، أن معارضي الاتفاقية سيتقدمون بطعون خلال الساعات المقبلة على الحكم، رافضًا "وصف الحكم أو ترويجه لدى الرأي العام على أنه القول الفصل في القضية ومن ثم سعودية الجزيرتين".

وأضاف نجيدة "لا يمكن إلغاء حكم الإدارية العليا إلا من نفس المحكمة، ومحكمة الأمور المستعجلة لها أساس في الحكم، وهو الشق العاجل وعدم المساس بأصل الحق"، منوهًا إلى أن "الحكم غير نهائي والأمر لا يزال معلقًا ولن نتهاون في الدفاع عن مصرية الجزيرتين".

من ناحيته، رفض المحامي طارق العوضي أحد مقيمي الدعوى، التعليق على الحكم الصادر اليوم، مكتفيًا بقوله في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إن "التعليق القانوني والإجابة القانونية لا تكون إلا في دولة تحترم الدستور والقانون أما في وطني فيتم انتهاك الدستور والقانون كل لحظة".

بدوره، قال خالد علي أحد أبرز معارضي الاتفاقية والمرشح الرئاسي الأسبق في مصر في بيان حصل "إرم نيوز" على نسخة منه، إن "الحكم الذي صدر اليوم كان متوقعاً بسبب استمرار النهج بتعدي محكمة القاهرة للأمور المستقلة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور، فضلًا عن أن أحكام الإدارية العليا نهائية وباتة ولا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا".

وأشار علي إلى أن "الحكومة تسعى من خلال المحكمة إلى منح البرلمان غطاء قضائياً تستتر به لتبرير بدء مناقشته للاتفاقية بزعم أن هناك حكمًا قضائيًا من محكمة الأمور المستعجلة قضى بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا، لتدعو بعد ذلك إلى أن الاتفاقية سارية وصحيحة ومن ثم من حق البرلمان مناقشتها"، مشددًا على أن "كل من اشتغل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانوني وغير دستوري" بحسب قوله.

وتابع "الحكم يستهدف تمهيد الأرض لتقوم الحكومة بتقديم دعوى تنازع اختصاص أمام الدستورية العليا بزعم أن الاتفاقية تعرضت لها جهتان قضائيتان مختلفتان وكل منها تمسك بنظر النزاع وأصدرت أحكامًا مختلفة عن الأخرى ومن ثم أصبح هناك تنازع اختصاص بين المحاكم ما يوجب على المحكمة الدستورية العليا الفصل في هذا التنازع لتحدد من هي المحكمة المختصة ومن ثم تحديد الحكم واجب النفاذ".

يذكر أن حكم المحكمة اليوم جاء بعد حكم للمحكمة الإدارية العليا الذي صدر في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي. وقال وقتها الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري، إن "البرلمان هو صاحب القول الفصل في الاتفاقية التي وقعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز، في أبريل الماضي وسط جدل حول أحقية البرلمان في مناقشتها عقب حكم القضاء".

وتنص المادة 151 من الدستور على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com