تأخر إقرار قانون الإيجار يهدد الحكومة المصرية بالطرد من مقارها‎
تأخر إقرار قانون الإيجار يهدد الحكومة المصرية بالطرد من مقارها‎تأخر إقرار قانون الإيجار يهدد الحكومة المصرية بالطرد من مقارها‎

تأخر إقرار قانون الإيجار يهدد الحكومة المصرية بالطرد من مقارها‎

أزمة كبيرة تواجهها الحكومة المصرية، بعد انتهاء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، دون أن يقر قانون تنظيم الإيجار القديم للمحال التجارية والمؤسسات، ما يعني تجاوز المدة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا المصرية لإعمال أثر حكمها ببطلان الامتداد القانوني لعقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لشخصيات اعتبارية (بنوك، مصالح وهيئات حكومية، شركات قطاع عام أو خاص، جمعيات، نقابات) ما يهدد هذه المؤسسات بالطرد من مقارها.

وأكدت م. فايقة فهيم، عضو مجلس النواب المصري، أن السبب وراء تأخر البت في قانون الإيجار "القديم"، وانتهاء الدورة الرابعة للبرلمان دون مناقشته، هو مراعاة الصالح العام للمواطنين.

وأرجعت في حديث لـ "إرم نيوز"، سبب تأخر القانون حتى الآن، وانتهاء دورة الانعقاد الرابعة دون البت فيه، إلى أن هناك حوارًا مجتمعيًا حاليًا لمعرفة مردود مثل هذا القانون على المواطنين، وكذلك حتى تتم دراسته بشكل واف ومراجعة بنوده، إذ من الصعب اتخاذ أي خطوات بسهولة وبسرعة نظرًا لتأثر شريحة كبيرة من الشعب المصري بمثل هذا القانون.

وحول إمكانية مناقشة القانون برلمانيًا في دورة الانعقاد الخامسة، أكدت فهيم بأنه ليس هناك وقت محدد حتى الآن للبت في قانون الإيجار القديم.

وأضافت فهيم، أن هناك حلولاً كثيرة لمنع حدوث أي مشكلات متعلقة بالشخصيات الاعتبارية كالوزارات والسفارات، والنقابات، وغيرها حال طلب ملاك تلك العقارات إخلاءها وخاصة أن تلك الكيانات تتبع الحكومة المصرية، مضيفة أن الأمر لن يترك سدى، وسوف تتاح المعلومات المتعلقة بهذا الأمر كافة بعد انتهاء الإجازة البرلمانية.

ونفت عضو البرلمان، أن يكون سبب إرجاء البرلمان مناقشة قانون الإيجار القديم تعويل، المجلس على طول فترة التقاضي والتي تمر بها الدعاوى القضائية المصرية.

من جهته، قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون والخبير الدستوري، إن المحكمة الدستورية العليا حددت وقتًا للتنفيذ وأسندت الأمر بعد ذلك لمجلس النواب لمناقشته.

وأكد الخبير الدستوري، أن حكم المحكمة الدستورية سيظل معلقًا "مرجأ تنفيذه" حتى ينهي البرلمان المصري المسألة ويناقش القانون خلال انعقاد جلساته ويصدر التشريع، كاشفًا، أن دور البرلمان ها هنا هو عمل مواءمات لكون حكم المحكمة الدستورية عني بالمساكن الحكومية والشخصيات الاعتبارية العامة كالبنوك والنقابات والوزارات والسفارات، التي مازالت محتفظة بأماكنها حتى الآن.

وأضاف الخبير الدستوري لـ "إرم نيوز"، أن البرلمان يناقش القانون بصفة عامة، ولا بد من وضع بند يحدد مصير الشخصيات الاعتبارية حتى لا تقع الحكومة المصرية في أزمة بإخلاء العقارات التابعة لها والمملوكة لأشخاص.

وكشف أستاذ القانون، أن عدم صدور التشريع في موعده كما هو الحال يترتب عليه أنه من حق الملاك، تحريك دعاوى قضائية تطالب بإخلاء العقارات من مستأجريها وإعادتها مرة أخرى لملاكها، ويحق لكل مالك أن يحرك دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة "احتجاجًا بحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن"، ما يعد أزمة كبيرة للحكومة وللعقارات المستأجرة من أشخاص عاديين.

وأوضح، أنه لابد من أن لا يصطدم التشريع بحكم المحكمة الدستورية العليا المصرية ، لأن المحكمة أعدمت نص إعطاء المستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة مدى الحياة.

وطالب السيد، أن يعالج البرلمان هذه المسألة على نحو من السرعة ولو عن طريق السماح بتمديد المدة من جديد، حفاظًا على الكيانات الحكومية.

وأضاف،أن دور المحكمة الدستورية انتهى بعد حكمها بإعدام قانون الإيجار القديم، وأنه لا يحق للمالك تحريك دعوى قضائية حتى البت تشريعيًا في القانون، وإلا حكم عليه بتحريك دعوى "قبل أوانها".

وألمح إلى أن المدة التي قد يستغرقها القضاء المصري للبت في مسألة إخلاء تلك العقارات قد تطول وتمتد لسنة قضائية.

وأشار إلى أنه "حال انتهاء البرلمان من مناقشة القانون وصدر بشكل يخالف ما أقرته المحكمة الدستورية، وتصادف ذلك مع حصول الملاك على أحكام بطرد المستأجرين سوف ندخل في دوامة جديدة، وهي قيام الشخصيات الاعتبارية بتحريك دعاوى قضائية بعدم دستورية القانون".

وكشفت مصادر قضائية لـ "إرم نيوز"، أن الحكم أصبح نافذاً بمجرد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة الدستورية، دون مناقشة البرلمان للقانون.

وأشارت المصادر إلى أن الدوائر المدنية بالمحاكم أصبحت ملزمة بالفصل في الدعاوى التي تنظرها والمتعلقة بالمادة المقضي بعدم دستوريتها، موضحة أن في هذه الحالة كل محكمة ملزمة بإصدار أحكام تعيد للمواطنين أملاكهم المستأجرة للحكومة.

وبينت أنه على كل شخص اعتباري مستأجر لعقار، وانتهت مدة العقد، أن يخلي العقار فورًا، أو أن يوفق أوضاعه مع المالك بتعديل العقد أو بمد المدة من جديد.

وكانت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تتضمن في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حكمًا عامًا ينص على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد".

يذكر أن المحكمة الدستورية المصرية تلقت الطعن على نص المادة 18 من القانون المشار إليه، وذلك في 31 يناير 2001، والتي أقامها مواطن يدعى أحمد مرسي خليل، من كفر الشيخ، وقيدت بقلم كتاب المحكمة برقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، طالب فيها استرداد عقار يملكه، كان يؤجره لبنك ناصر الاجتماعي، وظلت الدعوى متداولة بالمحكمة، وتم حجزها للحكم 3 مرات ولكن لم يصدر الحكم، من أجل إعطاء الدولة فرصة لتوفيق أوضاعها وتعديل القانون، وتوفي الطاعن في عام 2015، وحاز أبناؤه محله حتى صدر الحكم في جلسة 5 مايو 2018.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com