السعودية تشترط استنفاد فرص حل النزاعات وديًا قبل اللجوء للمحاكم العمالية الناشئة
السعودية تشترط استنفاد فرص حل النزاعات وديًا قبل اللجوء للمحاكم العمالية الناشئةالسعودية تشترط استنفاد فرص حل النزاعات وديًا قبل اللجوء للمحاكم العمالية الناشئة

السعودية تشترط استنفاد فرص حل النزاعات وديًا قبل اللجوء للمحاكم العمالية الناشئة

عدلت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، نصًا في نظام العمل والمرافعات الشرعية بالتزامن مع بدء المحاكم العمالية عملها في المملكة، بحيث أصبح لزامًا على أطراف النزاعات العمالية اللجوء لحل النزاعات وديًا قبل التوجه للمحاكم العمالية.

وأصدر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماع دوري له، قرارًا نص على إجراء تعديل في نظامي المرافعات الشرعية والعمل، على أن يسري العمل بالقرار الجديد لمدة 3 سنوات تبدأ من يوم أمس الإثنين.

ونص القرار على أنه "يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل- الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه- ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزير العدل، القواعد المنظمة لذلك".

ومن شأن القرار الجديد أن يخفف من عدد الدعاوى التي كانت ستصل المحاكم العمالية التي تختص بالنزاعات العمالية بين العمال وأرباب العمل، وتشكل بديلًا لهيئات تسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتتيح المحاكم العمالية، وهي محاكم درجة أولى، للمتقاضين الاستئناف في الأحكام الصادرة عنها، باستثناء 6 دعاوى يسيرة لا يُقبل الاعتراض عليها بعد صدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى.

وحدد المجلس الأعلى للقضاء، تلك الدعاوى غير القابلة للاعتراض (تدقيقًا أو مرافعة) بأنها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 20 ألف ريال، والمطالبة بشهادة الخدمة، والمطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، والاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

ومن القضايا التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف، دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجود التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز عشرين ألف ريال.

وشملت المرحلة الحالية من تدشين عمل المحاكم العمالية، افتتاح 7 محاكم عمالية في الرياض، مكة المكرّمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنوّرة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن المملكة ومحافظاتها و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.

وتختص المحاكم العمالية حسب المادة الـ 34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

 كما يشمل اختصاص المحاكم العمالية، المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. إضافة إلى الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

وتشمل أيضًا النزاعات المترتبة على الفصل من العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

وتندرج تحت اختصاص المحاكم العمالية، النزاعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com