السعودية.. محكمة تقضي بسجن 23 بتهمة الإرهاب
السعودية.. محكمة تقضي بسجن 23 بتهمة الإرهابالسعودية.. محكمة تقضي بسجن 23 بتهمة الإرهاب

السعودية.. محكمة تقضي بسجن 23 بتهمة الإرهاب

الرياض- قضت محكمة سعودية، أمس الأربعاء، بسجن 23 متهماً أحدهم يمني والبقية سعوديين ما بين 11 شهراً و20 سنة، بعد إدانتهم بتهم من بينها "الانضمام لخلية تحرض الشباب على اعتناق الفكر التكفيري، والخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت، أمس، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 مداناً من مجموعة تضم 36 متهماً.

وأوضحت الوكالة أن إدانة المتهمين جاءت بتهم مختلفة منها: "انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام لخلية تقوم على تحريض الشباب على الفكر التكفيري، والخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية".

وأُدين المتهمون بـ"إيواء بعض المطلوبين أمنياً والتستر عليهم، والتنسيق ودعم المغرر بهم للخروج إلى مواطن الصراعات، ومحاولة تشكيل مجموعة إرهابية للقيام بعمليات اغتيال للأجانب المقيمين على أراضي المملكة، وبحث ورصد أماكن وجودهم وشراء السلاح ومحاولة إطلاق النار عليهما".

ولم تقدم الوكالة السعودية تفاصيل دقيقة بشأن توزيع الأحكام على المدانين، لكنها قالت إن من بينهم مواطن يمني الجنسية حكم عليه بالسجن عشرين سنة، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.

وتم إبلاغ المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.

يذكر أن 13 متهماً من أعضاء الخلية لم تتم محاكمتهم، كون أحدهم (يمني الجنسية) تم ترحيله لبلاده، واثنان من المتهمين قتلا في سوريا، وأربعة (مطلقي السراح) وردت إفادة للمحكمة أنهم خارج المملكة، وستة تم إرجاء محاكتهم لحين إحضارهم في جلسة قادمة، حسب الموقع الإلكتروني لجريدة الرياض السعودية.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، أصدر في 3 شباط/ فبراير الماضي، أمراً ملكياً يقضي، بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.

وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكرياً" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com