حبس مغرد كويتي سنتين بتهمة التطاول على "الذات الأميرية"
حبس مغرد كويتي سنتين بتهمة التطاول على "الذات الأميرية"حبس مغرد كويتي سنتين بتهمة التطاول على "الذات الأميرية"

حبس مغرد كويتي سنتين بتهمة التطاول على "الذات الأميرية"

 الكويت ـ  أيدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، حكما بحبس المغرد عياد الحربي سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة "العيب بالذات الأميرية" على خلفية تغريدات منسوبه له عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحسب مصادر قضائية.

 وقبل ذلك أيّدت محكمة الاستئناف في 22 مايو/أيار الماضي، سجن المغرد الكويتي الحربي، عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة "العيب بالذات الأميرية".

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض على الحربي لتنفيذ الحكم ليودع السجن منذ ذلك الوقت.

ووفق المصادر ذاتها فإن الحربي سيكمل مدة سجنه بعد حكم اليوم الذي يعد نهائيا وباتا، لأن هذه المحكمة هي أعلى درجات التقاضي بالكويت.

 وكانت محكمة أول درجة قد أدانت الحربي في 7 يناير/كانون الثاني 2013 بالحبس عامين بعد اتهامه بـ"العيب في الذات الأميرية والطعن في صلاحيات الأمير ومسند الإمارة".

وأخلت محكمة الاستئناف سبيل الحربي في مايو/أيار 2013  بكفالة قدرها 1000 دينار كويتي (3300 دولار أمريكي)، بعد حبسه نحو 40 يومًا استنادا إلى نص المادة 25 من قانون أمن الدولة الداخلي الصادر عام 1970 على ذمة القضية المتهم فيها بالعيب في الذات الأميرية، بعدما قررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل في دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة المتعلق بهذه التهمة.

 وفي ديسمبر /كانون الأول 2013، قضت المحكمة الدستورية في الكويت برفض الطعن على المادة 25، التي يحاكم بمقتضاها العشرات من المغردين على الإنترنت ونواب المعارضة السابقين، بحسب محامٍ كويتي.

وتجرّم المادة 25 من قانون أمن الدولة الكويتي، التعدي على سلطات الأمير وحقوقه والتعرض لذاته، أو التطاول على مسند الإمارة.

وتنص المادة المشار إليها على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذلك الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com