للمرة الأولى.. اللبنانيون يصوتون وفق قانون النسبية
للمرة الأولى.. اللبنانيون يصوتون وفق قانون النسبيةللمرة الأولى.. اللبنانيون يصوتون وفق قانون النسبية

للمرة الأولى.. اللبنانيون يصوتون وفق قانون النسبية

أقرّت الحكومة اللبنانية، في الـ 14 من حزيران/ يونيو 2017، قانونًا جديدًا للانتخابات البرلمانية يعتمد النظام النسبي، ويقسم البلد إلى 15 دائرة انتخابية، بجانب إقرار "الصوت التفضيلي" على أساس الدائرة.

واعتمد القانون الجديد، الذي يحمل اسم "قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب"، النظام النسبي لأول مرة في تاريخ لبنان، وستجرى وفقًا له انتخابات السادس من أيار/مايو المقبل.

ووفق هذا القانون يتم توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على اللوائح (القوائم) الانتخابية المختلفة، حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات.

وبينما يعتبر مؤيدو القانون أنه "نقلة مهمة في مسيرة الحياة السياسية"، يرى منتقدوه أنه أفرغ النسبية من مضمونها؛ لأنه جاء ثمرة لتوافق زعماء الطوائف عليه، عبر إعادة توزيع الدوائر الانتخابية، بما يحفظ التوازن الطائفي القائم بينهم، ويحفظ بقاءهم في صدارة المشهد السياسي كذلك.

أهم البنود

ينص القانون على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، وقد أقر "الصوت التفضيلي" على أساس الدائرة الإدارية.

ويسمح "الصوت التفضيلي" للناخب بزيادة فرص فوز مرشح مقارنة بزملائه في اللائحة، فكل دائرة تضم خليطًا من الطوائف، ومن ثم يمكن مثلًا لأهل منطقة (قضاء) ممارسة الاختيار التفضيلي لمرشح سني من بين لائحة يصوتون لها أيضًا وتضم عدة مرشحين.

وتم تقسيم لبنان إلى 12 دائرة في انتخابات عام 1992، وفي 1996 قُسم إلى عشر دوائر، وفي عام 2000 إلى 14 دائرة، واُعتمد هذا التقسيم أيضًا في انتخابات 2005.

وتنص المادة الأولى من القانون الجديد على أن مجلس النواب يتألف من 128 عضوًا، تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، يُنتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الاقتراع عامًا وسريًا، وفي دورة واحدة.

وتكفلت ورقة "الأسباب الموجهة" الملحقة بالقانون بشرح أسباب طرحه، وقدمت بإيجاز بعض أهم نقاطه، ومنها "الصوت التفضيلي" (صوت ترتيبي) بحيث "يكون للمقترع الحق في صوت تفضيلي لمرشح في اللائحة المختارة، يكون حصرًا من دائرته الصغرى".

وأضافت، أن القانون اعتمد "التصويت بواسطة أوراق اقتراع رسمية مطبوعة سلفًا تضعها وزارة الداخلية والبلديات تتضمن أسماء اللوائح وأعضائها".

واُقفل باب قبول المرشحين، في الـ 6 من آذار/مارس الحالي، على 976 مرشحًا، ويتوجب على كل مرشح أن يدخل لائحة، ليخوض الانتخابات، ويقفل باب تأليف اللوائح في الـ 26 من الشهر الجاري.

ونص القانون على تعزيز صلاحيات "هيئة الإشراف على الانتخابات"، "لتمارس بصورة مستقلة مع وزير الداخلية والبلديات" عملية الإشراف.

ولم يشهد لبنان، منذ استقلاله عام 1943، انتظامًا في قوانينه الانتخابية وفي تطبيق الدستور، الذي خضع لتعديلات وإصلاحات، أبرزها ما جاء في اتفاق الطائف (1989)، بعد حرب أهلية امتدت 15 عامًا تداخلت فيها نزاعات الداخل والخارج.

في السابق كانت تُجرى الانتخابات البرلمانية وفق "قانون الستين" (الأكثرية)، الذي أُقر العام 1960، ويعتمد التصويت وفقًا لتقسيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى السياسية، واعتبر هذا القانون القضاءَ دائرة انتخابية، والفوز بها بحسب نيل المرشح أكثرية الأصوات.

ويبلغ عدد الناخبين في لبنان 3 ملايين و682 ألفًا و159 ناخبًا، يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com