تعديل قانون أردني يحظر صدور الفتاوى عن "داعش"
تعديل قانون أردني يحظر صدور الفتاوى عن "داعش"تعديل قانون أردني يحظر صدور الفتاوى عن "داعش"

تعديل قانون أردني يحظر صدور الفتاوى عن "داعش"

أثارت تعديلات مقترحة على قانون الإفتاء في الأردن، وجهات نظر معارضة لها، لكنها اتفقت معها فيما يتعلق بفتاوى تصدر عن مفكري تنظيم "داعش".

عوض المعايطة، الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمة عبر عن اتفاقه مع تعديل القانون بهدف ضبط الفتاوى في هذه المرحلة بالذات، خاصة "في ظل وجود الحركات "الجهادية" التي لا تمت للإسلام بصلة، وما يصدر عنها من فتاوى شاذة"، على حد وصفه.

لكن المعايطة دعا دائرة الإفتاء الأردنية إلى أن "تكون ممثلة لجميع أبناء الوطن ومرجعيتها الإسلام، لا أن تكون ممثلة للون واحد فقط في الدولة في ظل وجود قضايا عامة كثيرة تهم المواطنين والمسلمين، مثل معاهدة "وادي عربة"، وعدم قدرتها على إصدار فتوى حول نص هذه المعاهدة".

وأشار إلى أن من "المآخذ على الدائرة استنادها في إصدار الفتاوى إلى المذهب الشافعي، فضلاً عن كونها مسيسة، ولا تحرك ساكنا إلا في قضايا معينة بعيدة عن القضايا المهمة التي لها تماس مباشر مع حال الأمة الإسلامية".

مفتي عام المملكة عبدالكريم خصاونة قال إنّ "تنظيم الإفتاء في المملكة، وضبط عملية الفتوى، إضافة إلى منع غير المؤهلين من إصدار الفتاوى، والحد من ظاهرة "الفتاوى الشاذة"، من أهم الأسباب وراء قرار مجلس الوزراء مؤخرا بإقرار "مشروع قانون معدل لقانون الإفتاء لسنة 2014"، والذي طال نص المادة 12 من القانون".

ويكشف تقارب صدور القانون في السنة الحالية، واقتراح الحكومة تعديله بهذه السرعة، عن عدم استقرار العملية التشريعية في الأردن، وفقا لمراقبين.

وبموجب القانون المرتقب "ستتم محاسبة كل من يفتي في القضايا العامة مخالفا للفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء، أو يقوم بالتشكيك بهذه الفتاوى بقصد الإساءة والتجريح، بعقوبة حدها الأعلى السجن لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة بما لا يزيد على ألف وخمسمائة دينار".

وقال الخصاونة إن مشروع القانون الجديد "يرتب عقوبة على مخالفة أحكام المادة 12، بما يضبط عملية الفتوى ويحد من ظاهرة الفتاوى الشاذة، التي تسيء إلى ديننا الحنيف، وتشوه الصورة المشرقة للإسلام وأهله، وتمنع في الوقت نفسه غير المؤهلين من إصدار الفتاوى التي تمس القضايا العامة للمسلمين". ونصت المادة 12 من قانون الإفتاء الصادر عام 2006 على "ألا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام هذا القانون، كما ويحظر على أي شخص أو جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الإساءة والتجريح".

وأضاف خصاونة أنّ "الفتوى في المسائل الدينية "تعد من أهم وأخطر الأعمال، لأن لها أثرا عظيما في حياة الأمة الإسلامية، لكونها إخبار عن أحكام الشرع التي أمر الله تعالى الناس بالاحتكام إليها، وجعلها نظاما لتعاملهم في الدنيا لتكون لهم عاقبةُ الحسنى في الدارين".

وأضاف: "ما نراه في أيامنا هذه من اضطراب في الفتاوى، ليس مرجعه الشريعة نفسها، لأنها مصونة عن الخلل والاضطراب، ومشتملة على الحكمة والمصلحة وتوحيد الكلمة وجمع الصفّ".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com