البرلمان الموريتاني يجيز "قانون حماية الرموز" المثير للجدل
البرلمان الموريتاني يجيز "قانون حماية الرموز" المثير للجدلالبرلمان الموريتاني يجيز "قانون حماية الرموز" المثير للجدل

البرلمان الموريتاني يجيز "قانون حماية الرموز" المثير للجدل

أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، قانون حماية الرموز وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، المثير للجدل، بعد عشر ساعات من النقاش، ووسط اعتراض نواب المعارضة الذين قدموا عدة طعون على مشروع القانون.

وانسحب نواب المعارضة من جلسة التصويت على مشروع القانون بعد مطالبتهم بسحبه، معتبرين أنه "يمثل تراجعا للحريات في البلاد".

وصوت لصالح القانون 85 نائبا، فيما صوت نائب واحد بالحياد، ولم يصوت ضده أي نائب، بعد انسحاب نواب المعارضة.

وقال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود بن بيه، أمام البرلمان، إن "موريتانيا تواجه على غرار بقية دول العالم، إشكالات وتحديات في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، لذلك يأتي القانون الجديد لسد الفراغ التشريعي الملاحظ في المنظومة الجنائية الوطنية".

وأضاف أن "لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان، أدخلت تعديلات جوهرية على المشروع الأصلي، الذي قدمته الحكومة، استجابة لآراء العديد من النواب والكتل البرلمانية، ليصبح مشروع القانون اليوم في صيغة معدلة من طرف نواب البرلمان، ولم يعد مشروع الحكومة وحدها". وفق قوله.

وصادقت الحكومة الموريتانية في يوليو الماضي، على قانون يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن.

ويقول القانون الجديد إنه "يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها، من يقوم عن قصد عن طريق استخدام تقنيات الإعلام الرقمي أو/و منصات التواصل الاجتماعي، بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي، أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو العلم أو النشيد الوطني".

ويعاقب القانون الجديد، دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى، بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات وغرامات مالية من 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف أوقية جديدة، كل من يرتكب المخالفات المذكورة.

ويعتبر القانون أن "المساس بالأمن الوطني هو كل نشر أو توزيع لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنيات وسائل الإعلام الرقمي أو منصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد قوات المسلحة وقوات الأمن وزعزعة ولائهم".

وسيعاقب مرتكب بعض هذه الأعمال بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف أوقية.

ويعاقب القانون الجديد بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف أوقية، كل مساس بالسلم الأهلي، وباللحمة الاجتماعية، من خلال التوزيع عبر وسائل الإعلام الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي، لمواد صوتية أو نصية أو مصورة، تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن، أو مكونا من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحرض بعضها على بعض.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com