المبعوث الأممي يحيل مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار الليبي
المبعوث الأممي يحيل مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار الليبيالمبعوث الأممي يحيل مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار الليبي

المبعوث الأممي يحيل مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار الليبي

أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الأربعاء، النسخة النهائية لمسودة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات بصيغته النهائية، إلى ملتقى الحوار الليبي.

وبعث كوبيش برسالة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، قبيل انعقاد الاجتماع الافتراضي الذي حددته البعثة، يومي 26 و27 مايو الجاري، لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وقال المبعوث الأممي في رسالته: "أُحيل إليكم النسخة النهائية لمسودة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات بصيغته النهائية التي خرجت بها، وذلك قبل انعقاد الجلسة العامة التي أرسلنا لكم بشأنها، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر اللجنة القانونية وفريق الصياغة والمقررين على العمل المتميز الذي أنجزوه، وبحسب علمي، فإن هذا النص يمثل أرضية مشتركة توصلت إليها اللجنة القانونية، وكأي نتيجة لأية مفاوضات".



وأضاف:"هذا النص لن يرضي تماما مجموعة بعينها ولا حتى الأعضاء والمقررين الذين تولوا إعداده، لكنه بالتأكيد يعكس أكثر الحلول الوسط التي أمكن تحقيقها حتى الآن، ويمكن بالتأكيد إنجاز المزيد. لقد ذكّرني زملاؤكم أن اثنين من أعضاء اللجنة القانونية أبديا تحفظا على مادة محددة، ونحثكم على أن تشمل مداولاتكم تلك المادة بعينها لإقرار الحل الأفضل لليبيا ولليبيين".

وتابع كوبيش: "المسودة ستطرح للمناقشة والمداولات، وأنا على ثقة أنكم ستعملون على تحسينها، وإيجاد حلول للبنود العالقة والتوصل إلى التوافق المطلوب لاعتماد مسودة القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر، كما أنني على ثقة بأنكم ستواصلون الاسترشاد بروح المسؤولية نفسها والتوصل إلى ذات التوافق البنّاء في الآراء الذي سمح بإنجاز الكثير في هذه العملية من أجل بلدكم ليبيا، وأتمنى لكم التوفيق، وأتطلع إلى مداولاتكم ومناقشاتكم في الجلسة المعتزم عقدها لملتقى الحوار السياسي الليبي".



مضمون المادة 26



بالتزامن مع ذلك، نشرت وسائل اعلام ليبية فحوى المادة 26 من  مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وتضمنت المادة 26 طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، التي وضعت 3 خيارات لتحقيق ذلك، أولها: ينتخب مجلس النواب رئيس الدولة بالانتخاب السري، ويشترط في كل مترشح أن يحصل على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، ويعتبر المرشح المتحصل على أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب فائزا بالانتخابات في الجولة الأولى، وإذا لم يفز أي من المترشحين في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية في أجل أقصاه 7 أيام يشارك فيها المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، وينظم الاقتراع السري للنواب بحسب الدوائر الانتخابية، كل على حدة، ويعتبر فائزا بها المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات شريطة أن تضم على الأقل نصف النواب الممثلين لكل دائرة انتخابية.

وأشار الخيار الأول إلى أنه إذا لم تؤدِ الجولتان الأوليان إلى فوز أي من المترشحين يفتح باب الترشح من جديد، وتعاد الانتخابات بحسب نفس الإجراءات في أجل أقصاه أسبوعان، ويعتبر فائزا بها المرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية، وإذا تعذر انتخاب رئيس الدولة خلال أجلٍ أقصاه 90 يوما يعتبر مجلس النواب منحلا تلقائيا، ويصار إلى انتخابات تشريعية في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ آخر جولة انتخابية.

ونص الخيار الثاني، وهو خيار "الانتخاب المباشر"، على أن ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين، وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج النهائية، للجولة الأولى، ويشارك في هذه الجولة المترشحان الحائزان على أكثر عدد من الأصوات.

وحدد الخيار الثالث أنه في حال لم تتمكن اللجنة القانونية من الوصول إلى حل توافقي بخصوص هذه المادة والمواد ذات الصلة المتعلقة برئيس الدولة، وظهر في اللجنة رأيان رئيسان أحدهما يطالب بالنص على الانتخاب المباشر للرئيس، فيما يطلب الآخر بانتخابه من طرف البرلمان ما لم يعتمد دستور دائم، وقد اتفق أعضاء اللجنة على إحالة الموضوع إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار.

راتب الرئيس

ونشرت وسائل إعلام ليبية مضمون المادتين الـ 30 و 44 من المقترح، اللتين خصصتا لآلية وضع مرتبات رئيس الدولة والوزراء.

وبحسب المادة الـ 30، تحدد المكافأة المالية لرئيس الدولة ولا يجوز لرئيس الدولة أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.

وبينت المادة أن الحد الأقصى لراتب رئيس الجمهورية سيكون 9600 دينار ليبي.

كما نصت المادة الـ 44 على أن تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة وأعضاء مجلس النواب، ورئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم بقانون، بناءً على مشروع يقدمه مجلس الوزراء، ويصادق عليه مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز شهراً من حلفهم اليمين القانونية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مكافأة رئيس الدولة ورئيس الوزراء، والوزراء وأعضاء مجلس النواب ومن في حكمهم عشرين ضعفا للحد الأدنى للأجور.

يشار إلى أن مرتبات أعضاء مجلس النواب الحالي ومجلس الدولة تتجاوز 12 ألف دينار ليبي شهريا، بالإضافة إلى بدل السفر والتنقل والتي تقدر بحدود 5 آلاف دينار، بينما لا يقل راتب الوزير في جميع الحكومات الليبية السابقة عن 10 آلاف دينار شهريا.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com