دراسة عُمانية تحذر من عمالة الأطفال
دراسة عُمانية تحذر من عمالة الأطفالدراسة عُمانية تحذر من عمالة الأطفال

دراسة عُمانية تحذر من عمالة الأطفال

أطلقت دراسة ميدانية عُمانية  تحذيرًا حول عمالة الأطفال في السلطنة وأثره النفسي والبدني على الأطفال وعلى مستقبلهم التعليمي.

وكشفت الدراسة التي أُنجزت تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية عن انخراط العديد من الأطفال العمانيين ممن تترواح أعمارهم بين 7 إلى 18 عامًا في سوق العمل وفي مهن عديدة، معظمهما يدوي ولا تتطلب مهارة عالية أو تعليم.

وجاءت محافظة مسقط في المركز الأول من حيث عدد الأطفال المنخرطين في العمل بنسبة بلغت 37.5%  تليها محافظتا شمال وجنوب الباطنة بنسبة 26.9%، فيما تراوحت نسبة عمالة الأطفال في محافظات السلطنة الأخرى بين 10% إلى 0.6%.

الدراسة التي تناولت عينة من 331 طفلا، أظهرت أن نسبة الأطفال الذكور العاملين إلى الإناث بلغت 94% ، ونبهت الدراسة إلى أن (56.8%) من هؤلاء الأطفال هم من الفئة العمرية المفترض وجودها في  المراحل التعليمية بين العاشر والثاني عشر.

وتتركز معظم عمالة الأطفال في عمُان على أعمال مثل صيد الأسماك والزرعة والرعي وأعمال لا تحتاج إلى مهارة.

وخلصت الدراسة إلى أن نسبة (48.3%) منهم يعملون في مهنة صيد الأسماك، بنسبة (23.6%)، وبيع اللحم المشويّ بنسبة (10.6%).

وعن أسباب انخراط الأطفال في هذه المهن، أرجعت الدراسة ذلك إلى أنها مهن متوارثة بين الأباء والأبناء، لكن الدراسة أظهرت أسبابأ تعليمية واقتصادية، فمعظم الأطفال العاملين ينتمون إلى أسر يتدنى فيها المستوى التعليمي للآباء والأمهات، كما ينتمون إلى أسر ذات دخول منخفضة.

وحذرت الدراسة من المخاطر والحوادث التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال العاملون كحرارة الجو الشديدة والغرق في البحر والمعاملة السيئة لأصحاب العمل إضافة إلى التأثير السلبي على صحة الطفل النفسية والجسدية.

وعن الأثر السلبي لعمل الأطفال على مستواهم الدراسي، كشفت الدراسة أن عددا من هؤلاء الأطفال تركوا الدراسة نهائيا، وأن نحو 36% منهم متدني التحصيل الدراسي.

يذكر أن السلطنة انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة  في يونيو 1996، وإلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها في سبتمبر2004.

وفي نوفمبر 2011 قامت بسحب تحفظاتها على المادة التاسعة المتعلقة بالتزام الدولة بتوفير معلومات عن أعضاء الأسرة في الحالات التي ينشأ فيها فصل الطفل عن أبويه نتيجة إجراء اتخذته الدولة، وعن المادة 21 المتعلقة بالتبني وعن المادة 30 المتعلقة بالسماح للأطفال المنتمين إلى أقليات دينية بالجهر بعقيدتهم، لكنها أبقت تحفظها على المادة 14 التي تمنح الطفل الحق في اختيار ديانته.

وتنص المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل على وجوب اعتراف الدول الأطراف في الاتفاقية بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

قانون حقوق الطفل العماني الذي صدر بموجب مرسوم سلطاني في مايو 2014 حدد سن الطفولة بالثامنةعشر، والمادة 46 من القانون حظرت تشغيل الاطفال دون سن الخامسة عشر، لكن المادة ذاتها استثنت عددا من المهن والاشغال التي يممك للأطفال دون الخامسة عشر مزاولتها ومن بينها الزارعة والصيد البحري والأعمال الصناعية، والحرفية والإدارية شريطة أن يكون العمل في المنشأة مقصورًا على أفراد الأسرة الواحدة ، وأن لا يكون من شأنه إعاقة تعليم الطفل أو الإضرار بصحته.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com