أبوظبي.. تعويض عامل 136 ألف دولار عن إصابة عمل
أبوظبي.. تعويض عامل 136 ألف دولار عن إصابة عملأبوظبي.. تعويض عامل 136 ألف دولار عن إصابة عمل

أبوظبي.. تعويض عامل 136 ألف دولار عن إصابة عمل

ألزمت محكمة الاستئناف في أبوظبي، إحدى الشركات بدفع نصف مليون درهم ( 136 ألف دولار) تعويضًا لعاملٍ يعمل لديها، تعرَض لإصابات إثر سقوطه بحفرة عميقة أثناء عمله قبل بضع سنوات.

وتم إصدار الحكم لصالح العامل عقب إقامته دعوى قضائية بحق الشركة، طالب فيها بـ5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار) تعويضا ماديا وأدبيا، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وحسب صحيفة "الخليج" المحلية، فقد ذكر العامل بالدعوى أنه "كان يعمل لدى الشركة وخلال العمل سقط بحفرة عمقها عشرة أمتار؛ بسبب إهمال شركته بتوفير وسائل الأمن والسلامة له، وأن الشركة المدعى عليها تمت إدانتها وفق حكم جزائي بات".

وقال إنه "نتجت عن السقوط إصابات عديدة بالعمود الفقري وكسور عديدة بالأضلاع، خاصة الجهة اليسرى، مع نزف وتكدس بالرئتين وأخماص الرئة واستئصال للطحال".

وأفاد العامل، وهو شاب في مقتبل العمر، بأنه "نتيجة الإصابات تم التدخل الجراحي واستئصال أجزاء من الفقرات ووضع أقفاص معدنية بديلة، وتثبيت عدد كبير منها، كما تم علاج كسور الأضلاع وتخلف عن ذلك محدودية تنفسية وآلام بالصدر"، مبينا أن "أن نسبة العجز لديه تقدَر بواقع 70 ‎%‎ في الفقرات و100 ‎%‎ عن الطحال، و 25 ‎%‎ من الطبيعة التنفسية للصدر، فضلا عن تعطيل ممارسة حياته الطبيعية كبقية البشر؛ ما أفقده القدرة على الكسب، حيث إنه كان يعيل أسرته وذويه".

وبحسب "الخليج"، فإن "الشركة المدعى عليها أكدت عدم اختصاص المحكمة المدنية واختصاص المحكمة العمالية لنظر الدعوى، كما طالبت بعدم سماع الدعوى لمرور ما يزيد على ثلاثة أعوام على الحادث".

وتنظم القوانين والتشريعات في الإمارات كل ما يتعلق بالعمال وحقوقهم وإصاباتهم أثناء العمل، حيث تنص المادة 144 من قانون العمل على أنه "يلتزم صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية المحلية إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه".

وتنص المادة 145 على أنه "إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاملا، طوال مدة العلاج، أو لمدة ستة أشهر، أيهما أقصر، فإذا استغرق العلاج أكثر من ستة أشهر، خفضت المعونة إلى النصف، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى، أو حتى يتم شفاء العامل، أو يثبت عجزه أو يتوفى، أيهما أقصر".

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com