زنا المحارم.. كابوس يهدّد المجتمع المصري
زنا المحارم.. كابوس يهدّد المجتمع المصريزنا المحارم.. كابوس يهدّد المجتمع المصري

زنا المحارم.. كابوس يهدّد المجتمع المصري

تحت عنوان "زنا المحارم"، شهدت المحافظات المصرية خلال الآونة الأخيرة، حوادث عدة لم تشهدها من قبل، حتى باتت تلك الحوادث تنبئ بظاهرة تعارض قيم وقوانين المجتمع المصري.

آخر تلك الحوادث كان منذ أيام قليلة، حينما حاول عم طفلة في السابعة من عمرها، اغتصاب نجلة شقيقه وأصابها بتهتك في الجلد، وقامت والدة الطفلة بتحرير محضر ضده، تتهمه بتكميم فم نجلتها والاعتداء عليها جنسيًا.

بواقعة أخرى أشد قسوة وشراسة، قام شقيقان بقتل والدهما القعيد، وأحرقا جثته على فراش نومه، خوفًا من افتضاح أمرهما، بعدما شاهدهما يرتكبان جريمة زنا المحارم داخل الشقة.

الحوادث عديدة ومتنوعة، كشفتها صفحات الجرائد تحوي العديد من عناوين الجرائم المتعلقة بتلك القضية، والتي تصفها تارة بالرغبات الشيطانية، وتارة أخرى بالرغبات الشاذة، وكانت أبرز تلك العناوين ما شهدته محافظة القاهرة من ثلاث جرائم لزنا المحارم خلال شهر واحد، من آباء على بناتهم، فضلاً عن حوادث عدة لم يعلن عنها ولم يفصح ضحاياها عن حقيقتها خوفًا من مواجهة المجتمع.

من جانبه، أرجع الدكتور محمد المهدي، استشاري الطب النفسي، في تصريحات لـ"إرم نيوز" أسباب تلك الظاهرة، إلى عدة عوامل، منها الأخلاقية وعلى رأسها ضعف الوازع الأخلاقي والديني داخل الأسرة وعوامل أخرى اقتصادية كالفقر وتكدس بعض الأسر بحجرة واحدة، وأخرى نفسية، مثل الأمراض التي يعاني منها البعض كالهلوسات والفصام وغيرها.

وأضاف، أن تلك الظاهرة يجب مواجهتها والعمل على حلّها، والتأكيد على ضرورة مراعاة الآداب العامة داخل الأسرة، لافتًا إلى أن الإفصاح عن تلك الأزمة هو أولى خطوات العلاج، فلابد من تشجيع الضحايا على الإفصاح عما يتعرضون له، وحمايتهم أيضًا وتقديم العلاج النفسي لهم، والتدخل الدوائي عند الحاجة.

دينيًا، قال الدكتور دياب فتحي دياب، أستاذ اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، إن زنا المحارم هو أعظم جرائم الزنا، مشيرًا إلى أن العلماء اختلفوا على عقوبة زنا المحارم، فرأى الإمام مالك والشافعي أن حده هو حد الزنا، والذي ينص على جلد غير المتزوج 100 جلدة، والمتزوج الرجم حتى الموت.

وأشار دياب في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن العقوبة مخصّصة حال وقوع الزنا، مشددًا على أن التحرش عقوبته التعزير، وقد يصل للقتل، لافتًا إلى أن تنفيذ أحكام الشريعة في تلك الحالات يحد من الظاهرة ويجنب المجتمع مزيدًا من العواقب الوخيمة.

رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، قال إن الحديث عن تلك الظاهرة بات ضروريًا بعد تكرارها، ولأنها أصبحت تهدد سلامة وأمن المجتمع وتُنذر بتفاقم الظاهرة، وأصبح من الضرورة الوقوف على أسبابها وطرق علاجها.

وأضاف لـ"إرم نيوز "أرى أن السبب الرئيسي هو غياب الوازع الديني وانتشار المواد المخدرة والتي تؤدي إلى فقدان الإدراك، علاوة على نقص التوعية الجنسية المطلوب توفيرها في مختلف الأعمار، فالتكتم على هذا الجانب من قبل أولياء الأمور وحب استطلاع بعض الأطفال لأعضائهم التناسلية يجعلهم فريسة سهلة، بالإضافة إلى العامل الاقتصادي الذي يسمح بنوم أكثر من فرد للعائلة في غرفة واحدة لضيق ذات اليد".

وتابع "الضحية هنا تخشى الحديث خوفًا من المعتدي، وهي بذلك تساعده في الإفلات من العقاب وتفكر في الوقت الذي تستطيع الهروب منه، مع أول شخص يطلب يديها لتخرج من تلك المشكلة مع آخر تحلم بأن يحتويها، ولكن للأسف لا تنجح وتحاول إسعاد شريكها على حسابها، فهي لا تزال في حاجة إلى تأهيل نفسي لتخطّي  الألم والمأساة"، بحسب قوله.

وعن العلاج، فشدد على ضرورة تأهيل الضحايا نفسيًا، مع إيداع المعتدي مؤسسة عقابية وتقديمه لمحاكمة عادلة، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف الجنسي بالمدارس، والتوعية أيضًا بأهمية الإبلاغ عن الجرائم.

وذكر، أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 في المادة رقم 116 مكرر منه، على أن "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة، إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم".

بدوره، قال المحامي محمد فهمي خضير، إن الاغتصاب نصت عليه المادة 267 عقوبات، بمعنى أن يتصل الرجل بالمرأة دون رضاها، فمن واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، أما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد.

وأضاف خضير لـ"إرم نيوز"، أن جريمة الاغتصاب تقوم على ركنين، أحدهما مادي يتمثل في مواقعة الأنثى بدون رضاها، إلا أن هناك شيئًا بين السطور بتلك الجزئية، وهي قدرة الرجل على الاتصال الجنسي، فإن كان كبيرًا في السن أو عاجزًا، فلا تقوم الجريمة من أساسه، وشرط خاص بالأنثى فإن كانت صغيرة في السن فلا تقوم الجريمة من أساسه ولا تعد اغتصابًا، وإنما تعد جريمة "هتك عرض بالقوة" وإذا وقعت المواقعة على طفلة صغيرة، فإن المواقعة لا تعد اغتصابًا إلا إذا قرر الطبيب الشرعي أنه من الممكن أن يحدث الإيلاج في عضوها التناسلي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com