الإمارات.. هددها عبر واتساب بالقتل فعاقبته المحكمة بـ5 آلاف دولار
الإمارات.. هددها عبر واتساب بالقتل فعاقبته المحكمة بـ5 آلاف دولارالإمارات.. هددها عبر واتساب بالقتل فعاقبته المحكمة بـ5 آلاف دولار

الإمارات.. هددها عبر واتساب بالقتل فعاقبته المحكمة بـ5 آلاف دولار

دفع شاب خليجي في دولة الإمارات ثمن محاولته تهديد فتاة وابتزازها غرامة وقدرها 20 ألف درهم (ما يعادل 5400 دولار)؛ وذلك عقب إدانته من قبل المحكمة.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، قام شاب خليجي على إثر خلاف بينه وبين فتاة من جنسية عربية بإرسال رسائل "مهينة" لها تحتوي على سب وتهديد بالقتل عبر برنامج "واتساب"؛ ما دفع الفتاة لرفع دعوى قضائية بحقه.

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 20 ألف درهم؛ تعويضًا عن الأضرار المعنوية التي أصابتها، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف للدعوى الماثلة والدعوى المدنية المحالة من الدعوى الجزائية.

وأوضحت الفتاة في دعواها أن الشاب المتهم قام بسبها عن طريق "واتساب" بعبارات تخدش حياءها وتمس شرفها، بالإضافة إلى تهديدها بالقتل إن لم تعد إلى بلدها.

وتمت إدانته بموجب حكم جزائي بات عن تهمتي السب والتهديد وعاقبته بالغرامة بمبلغ 10 آلاف درهم، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، فيما لم يحضر المدعى عليه وتبين إعلانه.

ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن بالأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه هو سب المدعية بألفاظ خادشة للحياء وتمس الشرف، وهددها بارتكابه جناية ضد نفسها.

وكان قد تحرر عن الواقعة قضية جزائية وتمت إدانته ومعاقبته للارتباط بتغريمه مبلغ 30 ألف درهم، وفي الدعوى المدنية على سبيل التعويض المؤقت مبلغ 10 آلاف درهم، إلا أن محكمة الاستئناف الجزائية أصدرت حكمها بتغريم المدعى عليه مبلغ 10 آلاف درهم وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

ولفتت المحكمة إلى أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق الضرر الأدبي من جراء قيامه بسب وتهديد المدعية؛ الأمر الذي يجعل طلبها بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بها قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، فيما رفضت المحكمة طلب المدعية بشأن التعويض عن الأضرار المادية.

وأشارت في حكمها إلى خلو الأوراق مما يفيد بقيام المدعى عليه بالاعتداء على سلامة جسم المدعية، كذلك لم يثبت إبلاغها السلطات المختصة بواقعة الاعتداء، ومن ثم يكون هذا الطلب خليقًا بالرفض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 20 ألف درهم تعويضا جابرا عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com