إلزام وزارة الداخلية بتعويض كويتية اتُهمت بالتشبه بالجنس الآخر
إلزام وزارة الداخلية بتعويض كويتية اتُهمت بالتشبه بالجنس الآخرإلزام وزارة الداخلية بتعويض كويتية اتُهمت بالتشبه بالجنس الآخر

إلزام وزارة الداخلية بتعويض كويتية اتُهمت بالتشبه بالجنس الآخر

قضت محكمة التمييز المدنية في الكويت، بإلزام وزارة الداخلية تعويض مواطنة مبلغا قدره 4 آلاف دينار (13 ألف دولار)، تعويضا أدبيا عن الضرر الذي لحقها إثر القبض عليها وحجزها بتهمة التشبه بالجنس الآخر التي اتضحت لاحقا براءتها منها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها القضائي في القضية التي يعود تاريخها لنحو 9 أعوام، "إن موظفي وزارة الداخلية استوقفوا المواطنة واصطحبوها إلى مخفر الشرطة تحت مبرر جريمة التشبه بالجنس الآخر، وتم التحفظ عليها وعرضها على المباحث الجنائية والآداب".

وأوضحت المحكمة وفق ما نقلته صحيفة "الجريدة" المحلية، أن ما أتاه رجال الشرطة من أعمال مادية ينطوي على "سلوك معيب وخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وليس هناك ما يحول دون مساءلتهم أمام القضاء عن جبر الأضرار الناجمة عما ارتكبوه من أخطاء أدت الى الاعتداء على الحريات الشخصية".

ويأتي حكم التمييز عقب تحريك المواطنة دعوى ضد عدد من رجال الشرطة في الوزارة ووكيل الوزارة، مطالبة بتعويض مادي بقيمة 12 ألف دينار (نحو 40 ألف دولار)، عقب أن أوقفوها وحجزوها بتهمة دون دليل في عام 2012، وتم الإفراج عنها لاحقا عقب أن اتضح عدم انطباق التهمة عليها.

ويحظر القانون الكويتي المثلية الجنسية والتشبه بالجنس الآخر ويفرض عقوبات على المدانين بهذا الفعل، وتنص المادة 198 من قانون الجزاء بعد التعديل عليها عام 2007، على ما يلي (من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين).

ويسعى نواب كويتيون لتشديد العقوبات على المتشبهين بالجنس الآخر ومن يتم وصفهم بـ"الشاذين جنسيا"، حيث تقدَم النائب أسامة المناور قبل 3 أشهر، باقتراح بقانون، نص على تجريم المجاهرة والترويج للشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت، تحت طائلة العقوبة القانونية.

ونص الاقتراح الذي تقدَم به المناور على أن المقصود بـ"الشذوذ الجنسي" هو العلاقة الجنسية بين طرفين من جنس واحد (مثليين)، والمتشبهون من الرجال بالنساء أو العكس.

وجاء في الاقتراح على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار (3300 دولار)، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار (10 آلاف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من (رفع علما أو شعارا أو أي إشارة ترمز إلى فئة الشواذ جنسيا، وروج بأي وسيلة كانت لأفكار ومعتقدات فئة الشواذ جنسيا، ومن دعا أو حرض على تكوين جماعة تتبنى أفكار ومعتقدات الشواذ جنسيا، ومن ارتدى ملابس عليها شعارات أو رموز أو علامات ترمز إلى الشواذ جنسيا).

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com