السعودية.. إغلاق مركز طبي إثر وفاة مريضة أثناء إجراء عملية تجميلية
السعودية.. إغلاق مركز طبي إثر وفاة مريضة أثناء إجراء عملية تجميليةالسعودية.. إغلاق مركز طبي إثر وفاة مريضة أثناء إجراء عملية تجميلية

السعودية.. إغلاق مركز طبي إثر وفاة مريضة أثناء إجراء عملية تجميلية

أغلقت وزارة الصحة في السعودية، اليوم الثلاثاء، مركزا طبيا خاصا لجراحة التجميل في العاصمة الرياض؛ إثر وفاة سيدة أثناء إجرائها عملية تجميل.

وبحسب صحيفة "سبق" المحلية، فقد جاء قرار الإغلاق، عقب ثبوت مسؤولية المركز عن تدني مستوى تقديم الخدمة الصحية، وعدم التزامه بالمعايير والإجراءات الصحية المتبعة؛ الأمر الذي أسفر عن وفاة مريضة أثناء إجراء عملية تجميلية لها في المركز، إضافة إلى ثبوت وجود مخالفات أخرى.

وقررت الوزارة إحالة كامل ملف المركز الخاص إلى جهة الاختصاص في الهيئة الصحية الشرعية، لاستصدار الحكم المناسب، وفق نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام مزاولة المهن الصحية.

وتصدرت السعودية طوال سنوات، المركز الأول عربيا في إجراء العمليات التجميلية، حيث بلغ عددها نحو 134 ألف عملية تجميل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بمعدل 122 عملية يوميا، حيث استحوذت المراكز والمستشفيات الصحية للقطاع الخاص على 43 في المائة من إجمالي العمليات.

ووفقا لإحصائية لوزارة الصحة، فقد انخفضت عمليات التجميل الجراحية في عام 2018 ما يقارب 17 في المائة، حيث بلغ عددها 38263 عملية تجميل، مقارنة بعام 2017 الذي بلغ فيه عدد العمليات 46018 عملية، فيما سجل عام 2016 نحو 49775 عملية تجميل جراحية.

وتنوعت مقرات إجراء العمليات التجميلية بين القطاع الخاص الذي حظي بالنصيب الأكبر، والمستشفيات الجامعية والعسكرية، إضافة إلى مستشفيات وزارة الصحة.

وسبق أن حذرت وزارة الصحة من الممارسات السلبية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، خاصة في مجال الإعلانات أو تصوير مقاطع فيديو أو صور أثناء عمليات جراحية، وشددت على ضرورة عدم استغلال المرضى بعرض خصومات لهم مقابل نشر تصوير العمليات الجراحية والتجميلية بأغراض إعلامية أو دعائية.

وأوضحت الوزارة، في وقت سابق، أن نشر صور ومقاطع العمليات الجراحية والتجميلية يعد مخالفا لأخلاقيات الممارس الصحي وتعديا على حقوق المرضى، مؤكدة على جميع المنشآت الصحية والممارسين ضرورة الالتزام بأخلاقيات الممارس الصحي.

ولفتت إلى أن المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على أنه يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة الدعاية لنفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة، وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، موضحة أن كل الإعلانات الطبية يجب أن يحصل أصحابها على موافقة رسمية مسبقة من وزارة الصحة.

وأضافت، أن "المادة 21 من النظام نفسه تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على 60 يوما، مع إلزام المؤسسة باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق، إضافة إلى سحب الترخيص، ولا يجوز التقدم بطلب الترخيص إلا بعد مضي عامين على الأقل".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com