المركزي اللبناني يشدّد إجراءات مكافحة التبييض وتمويل الإرهاب
المركزي اللبناني يشدّد إجراءات مكافحة التبييض وتمويل الإرهابالمركزي اللبناني يشدّد إجراءات مكافحة التبييض وتمويل الإرهاب

المركزي اللبناني يشدّد إجراءات مكافحة التبييض وتمويل الإرهاب

عدّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامه القرار الأساسي المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، مشدداً في الوقت نفسه تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مطابقة طلبات التحويل للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، على أن يتم تنفيذها، حصراً، بالطرق التقليدية المعهودة عبر شبكة "السويفت" المعتمدة بين المصارف.

وفي التعميم الرقم 393 الموجه للمصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية، أودع سلامه هذه الجهات نسخةً من القرار الوسيط الرقم 12018 تاريخ 30 حزيران الماضي، المتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم 7548 تاريخ 30 آذار 2000، حول العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية.

وجاء التعديل بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه، وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهمات مصرف لبنان، وبناء على القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، لا سيما المادة 4 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية لا سيما البند (8) من "المادة 5 "منه، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/6/2015.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com