وزير المالية المصري: قانون جديد ينظم الضرائب على السلع والخدمات
وزير المالية المصري: قانون جديد ينظم الضرائب على السلع والخدماتوزير المالية المصري: قانون جديد ينظم الضرائب على السلع والخدمات

وزير المالية المصري: قانون جديد ينظم الضرائب على السلع والخدمات

أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن قانونا جديدا صدر رسميا، يوم الأحد، يتضمن تعديلات بشأن اثنين من القوانين المنظمة للضرائب على السلع والخدمات؛ "بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وقطاعات الصناعة الوطنية على حد سواء".

وقال معيط إن "القانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الضريبة على الدمغة، يترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين والصناعة الوطنية"، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير، في بيان رسمي صادر عن وزارة المالية، أن "هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي، رغم التحديات الدولية التي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشي كورونا".

وتضمن القانون الجديد محفزات للمناطق الاقتصادية، حيث أشار الوزير، إلى أن "التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر"صفر"؛ لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة".

ولفت الوزير المصري إلى "إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلا من النظام القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية".

ولفت إلى "إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تُحدده اللائحة التنفيذية".

وأوضح الوزير، أن "هذه التعديلات تتضمن أيضًا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي".

وأشار وزير المالية المصري محمد معيط إلى "إلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد 30% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة".

وتابع: "..ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة "المكلف بتحصيل ما تم توريده، ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com