حكم نافذ بإلغاء التحفظ على أموال محمد أبوتريكة
حكم نافذ بإلغاء التحفظ على أموال محمد أبوتريكةحكم نافذ بإلغاء التحفظ على أموال محمد أبوتريكة

حكم نافذ بإلغاء التحفظ على أموال محمد أبوتريكة

تلقى محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأول المعتزل من فترة قصيرة، خبرًا سعيدًا، بعد إلغاء قرار التحفظ على أمواله، والذي كان قد صدر بسبب اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وقضت محكمة القضاء الإداري المصرية، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار التحفظ على أموال أبوتريكة، المخصصة في شركته "أصحاب تورز"، بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

كان تقرير الدائرة الأولى، بهيئة مفوضي الدولة، لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصى بقبول الدعوى المقامة من أبوتريكة، وتسوية ما يترتب على ذلك من آثار.

واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل، لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.

وأضاف الطعن، أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208 مكرر أ، من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

وأشار الطعن، إلى أن المدعي لم يكن طرفًا أو خصمًا في دعوى الأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه، ويصبح ما قامت به الإدارة في نص القانون والدستور، لإتيانها عملًا بغير مسوغ قانوني وشرعي، وقيامها بالتحفظ على كل أموال المدعي، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنة قد اغتصب اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة.

وقال محمد عثمان، محامي أبوتريكة، إن حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال أبوتريكة، واجب النفاذ والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لا يوقف التنفيذ، وفقًا لنص المواد في القانون والدستور .

وأضاف عثمان، أن حكم القضاء الإداري هو عنوان للحقيقة، وينتصر لدولة المؤسسات والقانون، ويدحض ادعاءات وأقاويل باطلة نالت أبو تريكة، الذي يؤكد دائمًا اعتزازه وفخره بوطنه.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com