تايوان ترصد 153 طائرة حربية صينية حول الجزيرة خلال يوم واحد
أصدر النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، قرارًا باعتبار إطلاق النار في المناسبات جريمة توجب التوقيف.
وبحسب صحيفة "سبق" المحلية، فإنه وإثر القرار وجهت النيابة العامة فروعها لإيقاف من تتوافر بحقه أدلة كافية على إطلاقه النار في المناسبات لحين محاكمته.
وسبق أن حذرت النيابة من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غیره للسلاح نتیجة إھماله، مؤكدة أن ذلك جريمة یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة، وفق نظام الأسلحة والذخائر.
وتنص المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال (1,350 دولارًا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، والسماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.