تفاصيل "الإعلان الدستوري" المنظم للفترة الانتقالية
تفاصيل "الإعلان الدستوري" المنظم للفترة الانتقاليةتفاصيل "الإعلان الدستوري" المنظم للفترة الانتقالية

تفاصيل "الإعلان الدستوري" المنظم للفترة الانتقالية

صنعاء - أعلنت جماعة أنصار الله المعروفة باسم جماعة "الحوثي"، مساء اليوم الجمعة، في إطار إعلان ما أسمته "إعلانا دستوريا"، حل مجلس النواب (البرلمان)، وتشكيل مجلس رئاسي من 5 أفراد.

وقضى "الإعلان الدستوري" بتشكيل مجلس وطني انتقالي يحل محل مجلس النواب المنحل يتكون من 551 عضوا، ينتخب بدوره أعضاء المجلس الرئاسي.

ويتولى المجلس الرئاسي اختيار شخصية مناسبة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

كما قضى الإعلان الدستوري الذي تم إعلانه من القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء بأن تكون الفترة الانتقالية في فترة أقصاها عامين، على أن يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ ما لم يتعارض مع مبادئ هذا الإعلان.

وتضمن الإعلان 15 مادة جاءت على النحو الآتي:

مادة 1. يستمر العمل باحكام الدستور النافذ ولا تتعارض مع احكام هذا الاعلان.

مادة 2. ينظم الاعلان قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية.

مادة 3. الحقوق والحريات عامة مكفولة وتلتزم الدول بحمايتها.

مادة 4. تقوم السياسة الخارجية للدولة على اساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الوسائل السليمة والسلمية في حل المنازعت والتعامل لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله ومصالحه.

مادة 5. اللجنة الثورية تفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمدريات في انحاء الجمهورية.

المجلس الوطني الانتقالي

مادة 6. يشكل من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد اعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لاعضاء المجلس المنحل حق الانضمام اليه.

مادة 7. تحدد اللائحة لداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات اعضائه.

مادة 8. يتولى الرئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 ا عضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على اللجنة الثورية.

مادة 9. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات اعضائه.

الحكومة الانتقالية:

مادة 10. يكلف مجلس الرئاسة من يراه من اعضاء المجلس الوطني او من خارج بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية.

احكام عامة وختامية:

مادة 11. تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الاجراءات والضرورة الضرورية لحماية سيادة الوطن وامنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين.

مادة 12. تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للاعلان تصدره اللجنة الثورية.

مادة 13. تلتزم سلطات الدولية الانتقالية خلال مدة اقصاها عامان بالعمل على انجاز الاستحقاقات المرحلة الانتقالية من مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيدا لانتقال البلاد الى الوضع الدائم واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لاحكامه.

مادة 14. تستمر التشريعات النافذة مالم تتعارض صراحة او ضمنا مع نصوص هذا الاعلان.

مادة 15. يعد هذا الاعلان نافذا من تاريخ صدوره.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com