الكويت تنفي وجود رقابة على نظام الاتصالات الشخصية
الكويت تنفي وجود رقابة على نظام الاتصالات الشخصيةالكويت تنفي وجود رقابة على نظام الاتصالات الشخصية

الكويت تنفي وجود رقابة على نظام الاتصالات الشخصية

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الكويت ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرارات مقيدة للحريات العامة من قبل وزارة الداخلية مؤكدة أن ما تم تداوله "لا أساس له من الصحة ولا يستند على معلومات دقيقة وموثقة".

وبينت الإدارة ، في بيان صحفي اليوم الإربعاء ، أن "مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها والإدعاء أن ذلك كله يستند على أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني والبصمة التعريفية لمستخدميها".

وأوضحت أن "ما تضمنته هذه المعلومات خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين".

وقالت إنه "لا قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد كما ادعى الخبر المتداول".

وأشارت إلى أن "رصد المخالفات المجرمة وفقا لقانون جرائم تقنية المعلومات لا يستدعي مطلقا إخضاع المستخدمين للخدمات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للرقابة المسبقة التي يقيدها القانون بإجراءات تنص على أخذ إذن الجهات المختصة قبل مباشرتها وفي حدود ضيقة".

ونبهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 12 من كانون ثان/ يناير الماضي نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعليها وحدد لها عقوبات واضحة غير أن هذا لا يعني أن القانون نص على منح وزارة الداخلية الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الإدارة أن "عمل وزارة الداخلية في قانون جرائم تقنية المعلومات يقف عند حدود تلقي البلاغات والشكاوى من المتضررين وإعداد التحريات المطلوبة وضبط المخالفين ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات المناسبة بشأنها".

وأضافت أن القانون الذي جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية يتضمن عقوبات مغلظة للحد من هذه المخالفات ، والتي منها الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية حيث حدد لها عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 3 إلى 15 ألف دينار أو إحداهما، ومنها أيضا جرم تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه وكذلك الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية.

وأشارت إلى أن القانون جرم كذلك تغيير أو إتلاف مستند إلكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي، ومنه أيضا تجريم إعاقة أو تعطيل الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمدا والإدخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه تعطيلها أو إيقافها عن العمل أو دخول موقع لتغيير تصميمه أو إلغائه أو تعديله أو إيقافه.

ولفتت إدارة الإعلام الأمني إلى أن من الجرائم الإلكترونية التي يجب أن ينتبه مستخدمو تقنية المعلومات منها إنشاء مواقع أو نشر معلومات من شأنها أن تدرج ضمن مفهوم الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل في ذلك أو ترويج المخدرات وما في حكمها، حيث حدد لهذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 7 سنوات والغرامة من 10 إلى 30 ألف دينار أو إحداهما.

وأضافت أن من ضمن الجرائم التقنية أيضاً غسل الأموال أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو تمويه أو إخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية وحدد لها عقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز العشر سنوات والغرامة من 20 إلى 50 ألف دينار أو إحداهما.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com