الإمارات تصدر مرسومًا بتعديل قانون الجنسية للمتزوجات من مواطنين‎
الإمارات تصدر مرسومًا بتعديل قانون الجنسية للمتزوجات من مواطنين‎الإمارات تصدر مرسومًا بتعديل قانون الجنسية للمتزوجات من مواطنين‎

الإمارات تصدر مرسومًا بتعديل قانون الجنسية للمتزوجات من مواطنين‎

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، مرسوما بتعديل القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2017 المعدل لبعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ونص القانون على أنه "يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية، للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب للهيئة في حالة وجود مولود أو أكثر، وتزيد هذه المدة إلى 10 سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون الحياة الزوجية مستمرة فعلاً، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في البند 1 من هذه المادة إذا توفي الزوج أو طلق قبل انقضاء المدة المشار إليها في البند رقم 1 من هذه المادة"

كما ينص على أنه "إذا كان للزوجة ولد أو أكثر من هذا الزوج، جاز منحها الجنسية بعد انقضاء المدة طالما بقيت أرملة أو مطلقة أو تزوجت بعد وفاة زوجها أو طلاقها من مواطن وحافظت على إقامتها في الدولة".

وبحسب ما أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية، فإنه لرئيس الدولة إصدار مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس لأي شخص دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.

ووفق المرسوم الجديد "يعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها، اعتباراً من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب أو الترشيح لدى هيئة نيابية أو شعبية أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية بحكم القانون".

وأوضح القانون أنه لا يجوز مغادرة الدولة أو دخولها إلا من المنافذ المخصصة لذلك ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

كما نص القانون على عقوبات تصل إلى 15 سنة وغرامات لا تقل عن 50 ألف درهم في حال اكتشاف أي تزوير أو تلاعب بشأن كل ما يتعلق بإجراءات منح الجنسية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com