السيسي يعتمد تعديلات على قانون التظاهر تُحجّم سلطة وزير الداخلية
السيسي يعتمد تعديلات على قانون التظاهر تُحجّم سلطة وزير الداخليةالسيسي يعتمد تعديلات على قانون التظاهر تُحجّم سلطة وزير الداخلية

السيسي يعتمد تعديلات على قانون التظاهر تُحجّم سلطة وزير الداخلية

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تعديلات على قانون التظاهر تقيّد سلطة وزير الداخلية بضرورة العودة للقضاء للحصول على قرار بإلغاء التظاهرة أو الاحتجاج.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس رقم 14 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

ووفقًا للتعديل، تم استبدال نص المادة 10 من القانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية إلى النص على: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية او دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".

واشترط التعديل ضرورة أن يصدر  القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاَ للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وكان البرلمان المصري، وافق على تعديل قانون التظاهر تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي صدر أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقضى ببطلان فقرات بعض مواد القانون، خاصة المادة 10 الخاصة بسلطة وزير الداخلية، في إلغاء التظاهر.

وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم برئاسة المستشار، بهاء الدين أبو شقة، نائب حزب الوفد، لينتهى الاجتماع بالموافقة على التعديل المقدم من الحكومة، تجاه المادة 10 من القانون.

يذكر أن القانون رقم 107 لعام 2013، المعروف بـ"قانون التظاهر" المعمول به حاليًا لا يزال يثير الكثير من الجدل، منذ إصداره من قبل الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، حيث يراه معارضون بأنه جاء تقييدًا لحرية التظاهر، لكونه ينص على حتمية إخطار الجهات الأمنية بالتظاهر، وأسماء المنظمين، والشعارات والهتافات التي تردد، وتم الطعن عليه من قبل معارضين أمام المحكمة الدستورية العليا.

وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة، وسقوط الفقرة الثانية من هذه المادة، تأسيسًا على أن الحق في الاجتماع أو التظاهر السلمي حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستوري ولا يجوز إعاقة المصريين من ممارسته، أو تضييق نطاقه، وإنما يكون القضاء هو المرجع، ليقرر ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق أولى بالرعاية من عدمه، التزامًا بالحقوق والقيم الدستورية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com