البرلمان المصري يتحدى القضاة بقانون "الهيئات القضائية" ويمرر"الطوارئ‎
البرلمان المصري يتحدى القضاة بقانون "الهيئات القضائية" ويمرر"الطوارئ‎البرلمان المصري يتحدى القضاة بقانون "الهيئات القضائية" ويمرر"الطوارئ‎

البرلمان المصري يتحدى القضاة بقانون "الهيئات القضائية" ويمرر"الطوارئ‎

وافق البرلمان المصري في جلسته، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على تعديل قانون الطوارئ بعد مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون بتعديل بعض أحكامه رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ومنح التعديل مأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من تتوفر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه بإخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، استثناء من أحكام القوانين الأخرى ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات".

وذكر التعديل أنه "يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد".

وقد جاء التعديل استجابة لبعض المطالب عقب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وموافقة البرلمان عليه، إذ يعطي إعلان الحالة مزيدًا من الصلاحيات في إجراءات الضبط والتفتيش والاستدعاء والاعتقال.

ووافق البرلمان المصري أيضًا على تعديل مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي أثار غضب القضاة ورفضهم أكثر من مرة لمشروع القانون الذي يقضي بإلغاء الأقدمية في تعيين رؤساء الهيئات - مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية..إلخ.

وينص التعديل الجديد على تعيين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل انتهاء مدة رئيس الهيئة بـ60 يومًا على الأقل.

كما تضمن التعديل: "وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء المدة المحددة أو ترشح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة بالإضافة لسن المعاش يكون عند 60 عامًا".

يذكر أن الأسبوع الماضي  شهد رفضًا للمرة الثانية من قبل نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة لمشروع القانون.

 ودعت الهيئات القضائية المختلفة أعضاءها لعقد جمعية عمومية خلال الأسابيع الماضية لرفض التعديلات والتمسك بمبدأ الأقدمية في التعيين، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل وإنهاء الأزمة.

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com