محكمة مصرية تحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصريّة السعوديّة
محكمة مصرية تحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصريّة السعوديّةمحكمة مصرية تحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصريّة السعوديّة

محكمة مصرية تحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصريّة السعوديّة

القاهرة - قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم الثلاثاء ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وكتب خالد علي أحد المحامين الذين رفعوا الدعاوى القضائية على فيسبوك بعد صدور الحكم: "الله أكبر.. الجزر مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية."

وقالت المصادر إن محكمة القضاء الإداري "قضت بقبول الدعاوى التي تطالب ببطلان الاتفاقية وببطلان توقيع الاتفاقية". لكنها أضافت أنه يحق لهيئة قضايا الدولة أن تطعن على الحكم بالنيابة عن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية "إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما."

وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل نيسان لكن لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن. وقالت مصر إن الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب.

"قضايا الدولة" تطعن

وفي هذه الأثناء، أعلنت هيئة قضايا الدولة في مصر، الطعن على حكم القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير"، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

وقال مصدر داخل الهيئة، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة في القضية، مشيرًا إلى عدم وجود قرار إداري نهائي، بإتمام الاتفاقية، مؤكدًا أن القضاء غير مختص بنظر الموضوع، لأنه "سيادي" بالأدلة والأحكام، ومجلس النواب وحده المختص وفقًا للدستور بتمرير الاتفاقية من عدمها.

وكان المحامي علي أيوب، قد أقام الدعوى القضائية، مختصمًا رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما.

وذكرت الدعوى، أن الاتفاقية باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com