"بناء الكنائس" أول القوانين الجماهيرية من البرلمان المصري
"بناء الكنائس" أول القوانين الجماهيرية من البرلمان المصري"بناء الكنائس" أول القوانين الجماهيرية من البرلمان المصري

"بناء الكنائس" أول القوانين الجماهيرية من البرلمان المصري

الرغم من ازدحام الأجندة التشريعية أمام مجلس النواب المصري، إلا أن قانون بناء الكنائس الذي قامت الحكومة بإرساله إلى رئيس البرلمان، سيكون أول القوانين الجماهيرية التي سيتم تشريعها.

وقال مصدر من الأمانة العامة لمجلس النواب، في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، إن "مشروع القانون تم تسليمه من وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب إلى الأمانة العامة، واطلع عليه رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، وذلك لإحالته للجان المعنية التي ستقوم بمناقشته وإعداد التقرير النهائي، ليعرض على الجلسات العامة، لإصدار الموافقة المبدئية ثم الموافقة النهائية.

وأوضح المصدر، أن "هناك اهتماماً من جانب رئيس المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على أن يكون القانون من أوائل التشريعات لعدة أسباب، أهمها وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للأقباط، بالانتهاء من أعمال البناء والترميم للكنائس، التي هدمت وحرقت في أحداث ما بعد ثورة 30 يونيو، الأمر الذي يتطلب إصدار القانون المنظم لهذا الأمر".

وبحسب مراقبين، فإن قانون بناء الكنائس، من أهم القوانين التي تحتاجها مصر داخليًا وخارجيًا للتأكيد على نجاح التنوع، ووجود المساحة الكاملة لحرية العقيدة، بالإضافة إلى زيادة حالات الاطمئنان للأقباط في مصر، بعد أن غادر ما يقدر بعشرات الآلاف في السنوات الخمس الماضية، بسبب ما تعرض له البعض من مضايقات اقتصادية واجتماعية.

وتنص مواد مشروع القانون الجديد، على أن يكون بناء الكنائس الجديدة ومباني الخدمات الملحقة بها بقرار من المحافظ، وأن يقدم الرئيس الديني المختص طلب الترخيص ببناء الكنيسة الجديدة ومباني الخدمات الملحقة بها للمحافظ مرفقاً بها سند ملكية الأرض المطلوب الترخيص بالبناء عليها، وتحديد اسم المسؤول عن إقامة المبنى، ويتعين على المحافظ خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لتقديم الطلب، أن يقوم بإحالته والمستندات المرفقة به إلى الجهة الإدارية المختصة، ويتعين عليها إبلاغ المحافظ بموافقتها بشأن طلب الترخيص بالبناء في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس، وفي حالة رفض المحافظ الترخيص ببناء الكنيسة، يكون ذلك مسبباً، ويجوز للرئيس الديني المختص أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال الـ 60 يوماً التالية لإبلاغه بهذا القرار وأسبابه.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com