"الزواج السياحي" يثير جدلاً في مصر
"الزواج السياحي" يثير جدلاً في مصر"الزواج السياحي" يثير جدلاً في مصر

"الزواج السياحي" يثير جدلاً في مصر

أثار قرار وزير العدل المصري أحمد الزند، إلزام  المصرية الراغبة بالزواج من أجنبي يكبرها بـ 25  سنة، بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري، بمبلغ 50 ألف جنيه، جدلاً في الشارع المصري، باعتبار أن رغبات الزواج أمور شخصية ولا يجوز التحكم فيها، بينما اعتبره البعض الآخر حفاظًا على الفتيات ومنعاً لـ "الاتجار بهن مقابل المال".

وانتشرت مؤخراً ظاهرة زواج المصريات الراغبات بالحصول على المال من أجنبي أو عربي يكبرهن بسنوات عديدة.

القرار رقم 9200 لسنة 2015، الذي اشترط استيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، حال تجاوز فارق السن بين طالب الزواج الأجنبي من مصرية 25 سنة، دفع المحامي بالنقض طاهر أبو النصر، للتقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ القرار.

وقال أبو النصر، إن قرار وزير العدل، يخالف المادة 10 من الدستور، ويُشرعن لما اعتبرها "جريمة الاتجار بالبشر"، حيث تنص المادة على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها"، مشيراً إلى أن قرار وزير العدل جعل الزواج أساسه المال وليس الدين والأخلاق.

وأيدت أبو النصر في الرأي، المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، التي قالت إن قرار وزير العدل يقضي على جهود مكافحة الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن "الزواج السياحي" من أخطر الظواهر المجتمعية التي تهدد أمن وسلامة بنات مصر.

واعتبرت رباب عبده في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية أن قرار وزير العدل أعطى شرعية لما وصفته بـ "زواج الصفقة"، داعية إلى فتح حوار حول القانون مع الجمعيات والمؤسسات المهتمة بالقضية لدراسته جيداً ووضع حلول أكثر واقعية لحماية البنات من زواج المصلحة المؤقت مقابل المال.

إزاء ما سبق، فإن المركز المصري لحقوق المرأة، قال في بيان حصلت شبكة إرم على نسخة منه، إن قانون التوثيق منذ عام 1976 يمنع تجاوز فارق السن بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية 25 عاماً، غير أنه "قد تتم حالات استثنائية بموافقة وزير العدل"، وهو ما استند عليه المستشار أحمد الزند في قراره، ليصبح قراراً شرعياً من الناحية القانونية، وإن أثار جدلاً من الناحية الاجتماعية.

وتاريخياً، حوّل وزير العدل عام 1993، بضغط جماعات الإسلام السياسي الاستثناء إلى قاعدة عامة، وجعل الزواج مشروطا بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 25 ألف جنيه، باسم طالبة الزواج المصرية.

ووفقاً للمركز المصري لحقوق المرأة، فقد ازداد المبلغ في عام 2004، عندما فُتح النقاش مجددًا حول المادة، إلى 40 ألف جنيه، قبل أن يستكمل وزير العدل الحالي رفع قيمة الشهادات من 40 ألفاً إلى 50 ألف جنيه، وهو ما جعل الاستثناء قاعدة.

وأيدت ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، القرار الذي اعتبرته خطوة في طريق الحد من ظاهرة الزواج السياحي، مشيرة لشبكة إرم الإخبارية، إلى أن القرار رفع سقف شهادات العائد الاستثماري لوقف الاتجار بالبنات، وفي الوقت نفسه لم يصادر الحرية الشخصية، قائلة: "من يستطيع أن يدفع هذا المبلغ فهو لا يريد الزواج المؤقت ويكون (باقي على البنت)، مثل المهر الغالي الذي تفرضه الأسر المصرية على الأزواج".

وبينما يرى فريق، أن زيادة قيمة الشهادة إلى 50 ألف جنيه يحمي المرأة من الاستغلال والاتجار بها، يطالب البعض بغلق الباب نهائياً بمنع الزواج من أجنبي يكبر المرأة المصرية بـ25 سنة، والعودة لأساس القانون، فيما يبقي النقاش محتدماً عما يمكن أن يفصله القانون في الأيام القادمة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com