السيسي يقر قانون "الكيانات الإرهابية"
السيسي يقر قانون "الكيانات الإرهابية"السيسي يقر قانون "الكيانات الإرهابية"

السيسي يقر قانون "الكيانات الإرهابية"

القاهرة- أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر الماضي، والذي يدرج 24 فعلا من ينفذ أيًا منها، يعتبر ضمن "الكيانات الإرهابية".

القرار بالقانون الذي حمل رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم "الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، نشرته الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في عددها الصادر الثلاثاء.

ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وكانت الحكومة رفعت في نوفمبر الماضي، للسيسي مشروع القانون لإقراره، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما تم اليوم.

وطبقا للمادة الأولى من مشروع القانون، فإنه "يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية، أو منظمة، أو جماعة، أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها:

1- الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام

2- تعريض سلامة المجتمع، أو مصالحه، أو أمنه للخطر

3- إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم، أو حرياتهم، أو حقوقهم، أو أمنهم للخطر

4- الإضرار بالوحدة الوطنية

5- إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمواد الطبيعية

6- الإضرار بالآثار

7- إلحاق الضرر بالاتصالات

8- إلحاق الضرر بالمواصلات البرية، أو الجوية، أو البحرية

9- إلحاق الضرر بالأموال، أو بالمباني

10- الإضرار بالأملاك العامة، أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها

11- الإضرار بالمرافق العامة

12- منع أو عرقلة عمل السلطات العامة

13- منع أو عرقلة عمل الهيئات القضائية

14- منع أو عرقلة عمل مصالح الحكومة

15- منع أو عرقلة عمل الوحدات المحلية

16- منع أو عرقلة عمل دور العبادة

17- منع أو عرقلة عمل المستشفيات

18- منع أو عرقلة عمل معاهد العلم

19- منع أو عرقلة عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية

20- منع أو عرقلة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، عن القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها

21- تعطيل المواصلات العامة والخاصة، أو منع أو عرقلة سيرها، أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت

22- الإضرار بالسلام الاجتماعي

23- تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور، أو القوانين، أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات

24- الترويع بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.

ويترتب بحسب القانون، على قرار الإدراج "حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلًا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وذلك طوال مدة الإدراج".

ووفقا للقانون، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.

وحدد القانون، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، لوضع الكيانات داخل القائمة، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة استئناف القاهرة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوبًا من القائمة بقوة القانون.

كما نص القانون على إعداد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين) تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة، إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف إدراجه عليها.

وسمح القانون للكيانات أو الأشخاص الطعن على قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام أي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض سنويًا، خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار (عقب إقراره من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية).

ونص القانون أيضا على أنه "تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة، بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة"، على أن "تلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليًا وخارجيًا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com