مقابل 10 آلاف دولار.. البرلمان المصري يوافق على قانون منح الجنسية للأجانب
مقابل 10 آلاف دولار.. البرلمان المصري يوافق على قانون منح الجنسية للأجانبمقابل 10 آلاف دولار.. البرلمان المصري يوافق على قانون منح الجنسية للأجانب

مقابل 10 آلاف دولار.. البرلمان المصري يوافق على قانون منح الجنسية للأجانب

أتاح التشريع البرلماني الجديد المقدم من الحكومة المصرية، حصول الأجانب على الجنسية مقابل سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، بعدما وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان يوم الأحد.

وأعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها يوم الأحد، موافقتها على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن منح الجنسية.

وأكد عامر في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

وقال إن "مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسية حيث تهدف المادة الأولى إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم: أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة".

ولفت إلى أن "المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء".

وتضمن مشروع القانون في مادته الثالثة إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، وفقًا لرئيس اللجنة.

وأوضح اللواء كمال عامر، أن "المادة الثالثة تنص أيضًا على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري".

وتابع: "تقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة".

وأشار إلى أن "المادة الرابعة تقضي بإلغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com