قانون مصري لقائمة الكيانات الإرهابية
قانون مصري لقائمة الكيانات الإرهابيةقانون مصري لقائمة الكيانات الإرهابية

قانون مصري لقائمة الكيانات الإرهابية

القاهرة- وافقت لجنة تشريعية في مصر برئاسة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب على مشروع قانون يتعلق بإدراج الكيانات الإرهابية.

وأوضح وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي في تصريحات صحفية، الاثنين، أن "لجنة الإصلاح التشريعي في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، وافقت يوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بالكيانات الإرهابية، على أن يتم عرض هذا المشروع على اجتماع مجلس الوزراء المقبل".

وينتظر عرض الموافقة المبدئية على اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، لرفعها إلى رئيس الدولة، عبد الفتاح السيسي، ومن ثم إصدارها في الجريدة الرسمية حال موافقته عليها، بحسب الهنيدي.

ومن حق الرئيس المصري، إصدار قرار رئاسي بإصدار القانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

وتمت الموافقة المبدئية خلال الاجتماع على مشروع قانون بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية "يسد الفجوة التشريعية الموجودة في عدم وجود تنظيم قانوني لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات، أو من حيث الأفراد، ويتضمن المشروع ضمانات واسعة تحيط عملية الإدراج".

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حظرت الحكومة المصرية جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرتها "جماعة إرهابية".

وبحسب نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التي أوردتها الوكالة الرسمية، حدد مفهوم الكيان الإرهابي بأنه " كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها".

وتابع نص المذكرة بالقول "أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، متى استخدامات الإرهاب المنصوص عليه بالمادة رقم (86) من قانون العقوبات في تحقيق أوتنفيذ أغراضها، فإنها تكون كياناً إرهابياً".

وتنص المادة 86 على "يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر".

وتتمة المادة هي "أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".

ويكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية بحسب نص المذكرة الإيضاحية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت صفة الإرهاب على كيان ما، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة قضائية للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.

ويوجب مشروع القانون بحسب الموافقة المبدئية على النيابة العامة إنشاء قائمتين: الأولى أسماها قائمة الكيانات الإرهابية لإدراج هذه الكيانات عليها، والثانية أسماها قائمة الإرهابيين لإدراج كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي .

ويكون التظلم من قرار الإدراج في أي من القائمتين خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وأوجب على تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تقديمه.

ورتب المشروع عدداً من الآثار على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، تمثلت في: حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكذلك تجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يسهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسلوك، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com