الحبس عامان والغرامة للمحرضين على الجرائم عبر الإنترنت في مصر
الحبس عامان والغرامة للمحرضين على الجرائم عبر الإنترنت في مصرالحبس عامان والغرامة للمحرضين على الجرائم عبر الإنترنت في مصر

الحبس عامان والغرامة للمحرضين على الجرائم عبر الإنترنت في مصر

وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، ممثلًا في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عقوبة الحبس عامين، والغرامة بما لا تقل عن 100ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف، لكل من ينشئ، أو يدير، أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا، أو حسابًا خاصًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يهدف، أو يحرض على ارتكاب أي جريمة يعاقب عليها القانون.

وجاءت الموافقة اليوم، عقب اجتماع اللجنة بحضور ممثلي عدد من الوزارات، وعلى رأسها: الدفاع، والداخلية، والمالية، والاستثمار، والاتصالات، والهجرة، والثقافة، وجهازا التعبئة العامة والإحصاء، والمركزي للمحاسبات، والمجلس الأعلى للإعلام، وهيئة الرقابة الإدارية، لكون مشروع القانون الخاص بجرائم تقنية المعلومات مقدمًا من قبل الحكومة.

وتضمن القانون تعريف مدير الموقع الإلكتروني أنه الشخص المسؤول عن تنظيم، أو إدارة، أو متابعة، أو الحفاظ على موقع، أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه.

 ونصت المادة 28 على أنه:"في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ، أو أدار، أو استخدم موقعًا، أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب، أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com