محكمة مصرية ترد على طعن توفيق عكاشة بخصوص إلغاء عضويته بالبرلمان
محكمة مصرية ترد على طعن توفيق عكاشة بخصوص إلغاء عضويته بالبرلمانمحكمة مصرية ترد على طعن توفيق عكاشة بخصوص إلغاء عضويته بالبرلمان

محكمة مصرية ترد على طعن توفيق عكاشة بخصوص إلغاء عضويته بالبرلمان

قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر، اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقام من توفيق عكاشة لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، وأحالته لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.

واختصم الطعن كلًا من رئيس مجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وبحسب صحيفة "الأهرام" المحلية، ذكر الطعن أن عكاشة انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوًا بمجلس النواب عام 2015 عن دائرة نبروه - دقهلية، فضلاً عما يتمتع به من صفة إعلامية، باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية.

وأضاف الطعن أنه التقى، بصفته إعلاميًا بارزًا، أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدًا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان لقاءً تم على المستوى الفردي والشخصي، حيث أن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء، ولم يقم بدعوة ذلك المسؤول الأجنبي بتلك الصفة النيابية.

وأوضح أن الدعوة كانت لمجرد تبادل بعض الآراء السياسية، ولم يكن هذا اللقاء سريًا أو خفيًا، بل إن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا، والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك شرائط الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الشرائط اللاحقة لهذا اللقاء.

كما أن الاستضافة كانت في بيته، وفي محيط عائلته، ولا شأن للدولة من قريب أو بعيد بهذا اللقاء.

وكانت هيئة مفوضي مجلس الدولة قد أصدرت تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه الدائرة الأولى "فحص طعون" في المحكمة الإدارية العليا بإحالة الطعن، الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري، للاختصاص.

وذكر التقرير أن قانون مجلس الدولة والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، أكدت أن ترتيب المحاكم، وتحديد اختصاصها، من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضي باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائي.

وأضاف التقرير أنه مادام مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانونًا بقانون مجلس الدولة، لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر يتعين معه، عملًا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة، وتحقيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى برمتها، وما أبداه الخصمان بها من أسباب ودفوع، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ــ محكمة أول درجة، للاختصاص.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com