خلاف دستوري بشأن الطعون على الانتخابات المصرية
خلاف دستوري بشأن الطعون على الانتخابات المصريةخلاف دستوري بشأن الطعون على الانتخابات المصرية

خلاف دستوري بشأن الطعون على الانتخابات المصرية

شهدت الساحة المصرية جدالًا جديدًا يتعلق بالانتخابات الرئاسية المصرية؛ عقب خلاف خبراء الدستور حول تفسير المادة 12 من قانون هيئة الانتخابات الرئاسية، التي تنص على ألا تقبل الطعون على المرشحين من أشخاص ليست لهم فيها "مصلحة شخصية".

واختلف الخبراء حول تفسير مصطلح "المصلحة الشخصية"، فبينما ذهب بعضهم في كونها تنحصر في المرشحين المنافسين فقط، رأى البعض الآخر أنها حق مكتسب للمرشحين والناخبين على حد سواء، باعتبار أن منصب رئيس الجمهورية شأن عام يتعلق بكل مصري.

وقال عبدالله المغازي أستاذ القانون ومعاون رئيس الوزراء المصري الأسبق، إن "هناك وجهتي نظر في تفسير من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تنص المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها".

وأضاف: "تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة".

وأوضح المغازي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن البعض فسر عبارة "لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة :" بأنه كل طرف في العملية الانتخابية، سواء أكان مرشحًا أم ناخبًا أم أي طرف آخر، شريطة أن يتحقق فيها شرط الصفة في إقامة الدعوى والمصلحة من إقامتها، فمن يرفع الدعوى يجب أن يكون ذا صفة، أي ذا مصلحة شخصية ومباشرة، فيما فسر البعض الآخر عبارة "لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها" بأنها تنطبق على المرشحين في العملية الانتخابية فقط، باعتبار أنهم أصحاب المصلحة والصفة في الطعن الذى سيقدم .

من جهته، قال مؤمن رميح الخبير القانوني المصري، إن "المحكمة الإدارية العليا عند تلقيها الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في المواعيد المحددة دستوريًا، ستقوم بتفسير المادة 12 من قانون الهيئة وبيان من يحق له الطعن أمامها في ضوء المادة 190 من الدستور المصري".

وقال في حديثه مع "إرم نيوز"، إن "على المحكمة الإدارية العليا أن تنظر بعين الاعتبار إلى الأهداف المرجوة من الطعن، خاصة وأن الانتخابات أمر يتعلق بجميع المصريين وليس فقط المرشحين لمنصب (رئيس الجمهورية)؛ ولذا فينبغي على المشرع مراعاة ذلك جيدًا في تفسير مصطلح (المصلحة الشخصية)".

وتابع: "يجب أن نفرق جيدًا بين الدعاوي التي لن تؤثر إلا على أطرافها، وبين الدعاوي التي تؤثر على الكافة، وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فالأمر لا يخص المرشح المنافس وحده، وإنما يتعلق بكل مصري؛ وبناءً عليه يجب أن يشمل مصطلح (المصلحة الشخصية) على الناخب والمنافس على حد سواء".

وأثير الجدل حول هذه المادة؛ عقب تقديم المحامي المصري، طارق العوضي، دعوى أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم رئيس "حزب الغد الجديد"، موسى مصطفى موسى، مرشحًا بانتخابات الرئاسة، واستبعاد اسمه من قائمة المرشحين.

وقالت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة، إن "المحكمة الإدارية العليا لدى نظرها للدعوى المقامة من المحامي طارق العوضي، والذي يطالب فيها باستبعاد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى من الانتخابات الرئاسية، ستحسم مسألة من الذين يحق لهم تقديم طعون تطالب باستبعاد المرشحين من الانتخابات الرئاسية، على ضوء المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها مسألة جديدة وغير مسبوقة في ضوء الدستور الحالي والقوانين ذات الصلة.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أغلقت باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي، بينما بدأت فحص أوراق المرشحين، وحددت يومي 10 و11 فبراير/شباط الجاري، لتقديم الطعون على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا؛ للفصل فيها خلال 10 أيام، تنتهي يوم 21 من الشهر ذاته، على أن تبدأ الانتخابات يوم 26 مارس/آذار المقبل، ولمدة 3 أيام تنتهي يوم 28 من الشهر ذاته.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com