محكمة مصرية تقضي بإعدام شخص وسجن 19 طالبًا بقضية "شرطة كرداسة"
محكمة مصرية تقضي بإعدام شخص وسجن 19 طالبًا بقضية "شرطة كرداسة"محكمة مصرية تقضي بإعدام شخص وسجن 19 طالبًا بقضية "شرطة كرداسة"

محكمة مصرية تقضي بإعدام شخص وسجن 19 طالبًا بقضية "شرطة كرداسة"

قضت محكمة مصرية، يوم الأحد، في حكمين أوليين، بإعدام شخص والسجن 5 سنوات، بحق 19 طالبًا في جامعة الأزهر؛ إثر إدانتهم بأحداث عنف اندلعت في 2013، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي في تصريحات صحفية، أن محكمة جنايات الجيزة، قضت بإعدام شخص يدعى أشرف عيسى، الذي تعاد إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة كرداسة الأول"، والتي وقعت في 3 يوليو/ تموز 2013.

وفي جلسة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أحالت المحكمة أوراق المتهم للمفتي، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم الأحد.

وكانت النيابة وجهت للمتهم بالقضية تهمًا أبرزها "الاشتراك في اقتحام مركز شرطة، وقتل شرطي، وحيازة سلاح وذخيرة"، وهي التهم التي نفاها المتهم خلال جلسات المحاكمة.

وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة في القضية ذاتها في أبريل/ نيسان 2015، بالإعدام على 22 متهمًا، (15 محبوسًا و7 هاربين)، و10 سنوات على متهم غيابي بالقضية.

وكان المعتقلون الـ15 في القضية ذاتها، تقدموا بطعن أمام محكمة النقض في منتصف مايو/ أيار 2015، وتم قبول الطعن وتتم إعادة محاكمتهم من جديد، وأجلت محاكمتهم إلى 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر القضائي، أن المحكمة ذاتها قضت بمعاقبة 19 طالبًا (15 حضوريًا، 4 غيابيًا) بالسجن 5 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات بعد قضاء فترة العقوبة، وغيابيًا بمعاقبة طالب بالسجن 3 سنوات ومراقبة شرطية 3 سنوات بعد انقضاء العقوبة، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مشيخة الأزهر" (مقر شيخ الأزهر شرقي العاصمة).

وفي 24 مايو/ أيار 2014، قضت محكمة جنايات الجمالية بالقاهرة، بمعاقبة 20 متهمًا بالحبس 5 سنوات وبراءة متهم، وتقدم الدفاع بطعن على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) في 24 يونيو/ حزيران من العام ذاته.

وقررت النقض في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام دائرة جنايات، وعقدت أولى جلساتها في 25 مايو/ أيار الماضي.

وأحالت النيابة المتهمين للجنايات في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2013، ووجهت لهم عدة تهم نفوا صحتها منها "ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام، والتجمهر".

وتعد الأحكام الصادرة اليوم بالقضيتين؛ أولية قابلة للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من صدور حيثيات (أسباب) الحكم للمرة الثانية بالنسبة للحضوري، أما الغيابي فيتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد عقب القبض عليهم، وفق القانون المصري.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com