البرلمان الأردني يقر قانون "الكسب غير المشروع"
البرلمان الأردني يقر قانون "الكسب غير المشروع"البرلمان الأردني يقر قانون "الكسب غير المشروع"

البرلمان الأردني يقر قانون "الكسب غير المشروع"

أقر البرلمان الأردني بشقيه النواب والأعيان مشروع قانون الكسب غير المشروع، وسط جدل حول الفترة الزمنية التي يباشر فيها العمل بالقانون، حيث اعتمدت تعديلات البرلمان تطبيقه منذ العام 2006، وهو تاريخ إنشاء دائرة إشهار الذمة المالية التي تقدم لها إقرارات الذمم المالية.

وساد جدل بين نواب وأعيان الأردن طيلة أكثر من ثماني أشهر حول مسمى القانون، حيث أراد النواب تسميته بقانون (من أين لك هذا)، في حين أقرت التعديلات التي أرادها الأعيان تسميته بقانون (الكسب غير المشروع)، إلا أن المسألة الجوهرية في القانون ونواة جدلها الرئيسة تتمثل برفض تطبيق القانون بأثر رجعي وها ما جرى فعلياً.

ويهدف المشروع إلى ترسيخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها من الاعتداء عليها، والتصدي لكل حالات الكسب غير المشروع وتأمين أعلى درجات الطمأنينة والثقة لدى المواطن الأردني بحسب ما جاء في أسبابه الموجبة، إضافة إلى تعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام ومسؤولياته السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ومساءلة كل مخل بواجبات وظيفته.

وبموجب تعديلات البرلمان جرى الإبقاء على دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل وترتبط بوزير العدل ويرؤسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي ويعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة وتتلقى الدائرة الإقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام القانون، كما تتشكل بموجب القانون هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، حيث تتولى فحص الإقرارات المقدمة إلى الدائرة وتدقيقها ودراستها عند تقديم أي شكوى أو إخبار يحال إليها من الدائرة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له.

وتسري أحكام القانون على كل من: رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء وأعضاء مجلس الأعيان ومجلس النواب والمحكمة الدستورية ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي .

ويطبق على رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات ورؤساء وأعضاء مجالسها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها إن وجدت، ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة أو الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

كما يسري على أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها، ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية، ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها، وممثلي الحكومة والضمان في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والنقابات والأحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com