بقانون إهانة الرئيس والمؤسسات.. البرلمان المصري يحمي السيسي أم النواب؟
بقانون إهانة الرئيس والمؤسسات.. البرلمان المصري يحمي السيسي أم النواب؟بقانون إهانة الرئيس والمؤسسات.. البرلمان المصري يحمي السيسي أم النواب؟

بقانون إهانة الرئيس والمؤسسات.. البرلمان المصري يحمي السيسي أم النواب؟

تنتظر لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، دورة الانعقاد الثالثة، لتمرير مشروع قانون يجرّم إهانة الرئيس ومؤسسات الدولة المقدم من جانبها، رغم أن هذا التشريع المقترح ما زال يثير جدلاً شديدًا في البلاد.

ويأتي الجدل من اتجاهين أولهما قرب الانتخابات الرئاسية وإن كانت للانتخابات علاقة بالقانون من عدمه، والثاني حول دوافع القانون خاصة أن كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والقضاء محصن بالفعل بقوانين تحميهم، وهو ما يجعل البرلمان في غنى عن هذا القانون.

وحظي مشروع القانون بدعم بعض البرلمانيين الآخرين مثل صلاح حسب الله عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الذي أعلن تأييده الكامل للقانون، معتبرًا أن القانون سيكون رادعًا لكل من تسوّل له نفسه التجاوز في حق رموز ومؤسسات الدولة، وكذلك النائبة عن محافظة دمياط إيفلين متى، وأيضًا النائب أحمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" الذي رأى أن قانون العقوبات غير كافٍ لحماية الرئيس والمؤسسات من الإهانة، وآخرين.

مواجهة الانفلات

وبرر اللواء كمال عامر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تقدمه بمشروع قانون "إهانة الرئيس" في حديث لـ "إرم نيوز" بظهور حالة من الانفلات الإعلامي في الآونة الأخيرة تناولت رموز الدولة وشخصيات وطنية أمثال الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والزعيم الراحل السادات، وغيرهم.

وقال إن  لجنة الدفاع والأمن القومي تريد الحفاظ على التراث الوطني وحفظ تاريخ من سمّاهم الشخصيات العظيمة، ومن ثم حفظ رموز الدولة ومؤسساتها لما أصابها من تطاولات في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن مشروع القانون ينص على عقوبة الحبس بما يتراوح بين سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين خمسين إلى 100 ألف جنيه.

عقوبات غير كافية

ورد وكيل لجنة الدفاع على أسباب تقدمه بالمشروع رغم وجود قوانين مشابهة، مفيدًا بأن القوانين التي تجرم هذا الفعل تفرض غرامات مالية قليلة وأيضًا مدة الحبس لذلك سعت اللجنة لتغليظ العقوبة للحفاظ على التقاليد والقيم الدينية، بحد تعبيره .

ونفى أن يكون للقانون علاقة بالانتخابات الرئاسية أو بقصد شخص رئيس الدولة فقط ولكن كافة الرموز الموجودة بالدولة، فهو في الأصل كما يقول "قانون قيم وأخلاق" يدعو للتمسك بالقيم والحضارة ويناهض الفوضى وينظم الحقوق والواجبات.

واختتم حديثه بالقول "لا يوجد مانع من النقد البناء والتحليل ولكن دون تجريح أو إهانة أي شخصية أو التجاوز بعيدًا عن القيم والتقاليد، فكان يجب علينا الاعتزاز برموزنا الوطنية وقادتنا السابقين والحاليين فحين نحافظ على مكانتهم نحافظ على مكانتنا بالتأكيد".

حماية البرلمان

ورأى حسين حسن الخبير القانوني والناشط الحقوقي في الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن البرلمان يريد أن يحمي نفسه من الانتقادات اللاذعة خاصة عقب اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لذلك أضاف مصطلح مؤسسات الدولة.

وأوضح أن الرئيس محصن بالمادتين 179 و 184 من قانون العقوبات، مفيدًا بأن المادتين كانتا تقضيان بالغرامة ما بين 10 إلى 50 ألف جنيه والحبس على من يهين، ولكن تم إلغاء الحبس في عهد رئاسة المستشار عدلي منصور بحكم من المحكمة الدستورية العليا التي اعتبرت أن الإهانة لفظ مطاطي لا يصلح معه الحبس لذلك اكتفت بالغرامة حتى لا يصاب النص بعوار دستوري.

وأشار إلى أن الجيش أيضًا محميّ بإحالة كل من يهينه للمحاكمات العسكرية وهي أشد عقوبة من المدنية وكذلك سلطة القانون التي يجرم قانون العقوبات من يتطاول عليها ولذلك بحسب ما يعتقد لم يهدف البرلمانيون من وراء هذا القانون إلا لتحصين البرلمان من الإهانة كمؤسسة من مؤسسات الدولة التي سيشملها القانون.

وقال حسن، إن مشروع القانون صدر في المقدمة للجيش والرئيس حتى يضمن تمرير القانون، معلنًا عزمهم اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لإبطاله إن أُقر خاصة أن للدستورية أحكامًا تجب مثل هذه القوانين التي وصفها بـ"المخالفة" لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية الخاصة بالحريات.

مادة كل عصر

ولهذه المادة أصول قديمة كما تتبعها الخبير القانوني نبتت في  1909حين إقرار مادة خاصة بإهانة الذات الخديوية ثم تعديلها بعد 1940 لإهانة الذات الملكية ثم ألغيت سنة1954 لتعود بعد عام 1954 ومن ثم إلغاؤها.

ووفق ما رد حسن فإن المادة أعيدت سنة  1977 بعد معاهدة كامب ديفيد وكانت تسمى قانون العيب وسجن على أساسها مجموعة من منتقدي كامب ديفيد مثل الشاعر أحمد فؤاد نجم، لتلغى مرة أخرى وتعود سنة 1997 وحوكم بها الكاتب إبراهيم عيسى في عهد حسني مبارك، وأعيدت في عهد محمد مرسي وتقدم بعض الإعلاميين للمحاكمة على خلفيتها وتنازل مرسي عن بلاغه ضد باسم مرسي وإسلام وتم إعادتها آخر مرة في عهد عدلي منصور.

ويواجه بعض السياسيين تهمًا تتعلق بإهانة الرئيس آخرهم القيادي العمالي كمال خليل الذي وجهت إليه نيابة النزهة الجزئية نهاية الشهر الماضي عدة تهم أولها إهانة الرئيس.

مصطلح فضفاض

ومن جانبه تساءل الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركزالعربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن الدوافع من وراء إطلاق مشروع قانون مثل "إهانة الرئيس"، مضيفا أن مصطلح الإهانة في حد ذاته فضفاض وغير معلوم ما المقصود به وفقا للقانون.

واعتبر في تصريح لـ"إرم نيوز" أن مكانة وهيبة الرئيس محفوظتان في الأساس ولا تحتاج لقانون، وقد يكون هناك غرض من وراء هذا القانون أو أهداف أخرى غيرالمعلن عنها لأن مقام الرئيس رفيع وهناك فرق بين وظيفته السياسية وبين شخصه فكان يجب على مقدم المشروع التوضيح لملامح هذا اللفظ، بحسب قوله  .

ولفت إلى أن هذا القانون ليس له أي تأثير على الانتخابات الرئاسية لأن المناخ في مصر مختلف تماما عن الانتخابات في الدول الغربية فلا يوجد حتى الآن أي ملامح عن المنافسين للرئيس ولا يوجد أي مداولات أو مناقشات فهي بالأساس غير واضحة المعالم.

وفي لقاء مع برنامج "صح النوم" المذاع على قناة ltc"" الفضائية انتقد المستشار أحمد كريم، رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، مشروع قانون "إهانة الرئيس"، من باب أن قانون العقوبات فيه ما يكفي لحماية هيبة الرئيس كما أن النقد هو سبيل تطور المؤسسات ودونه لن تتحسن أية منظمة.

وطالب البرلمان الاهتمام بالمشاكل الاقتصادية في البلد، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مصر.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com