إسلاميو الأردن ينتقدون تعديل "قانون منع الإرهاب" الأردني
إسلاميو الأردن ينتقدون تعديل "قانون منع الإرهاب" الأردنيإسلاميو الأردن ينتقدون تعديل "قانون منع الإرهاب" الأردني

إسلاميو الأردن ينتقدون تعديل "قانون منع الإرهاب" الأردني

اعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن تقديم الحكومة الأردنية لمشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لعام 2014، يستنج منه ارتباطه بالخلفيات السياسية والإقليمية كنظام مكافحة الإرهاب في السعودية والإجراءات المماثلة في مصر والإمارات.

وقال منصور في رسالة وصل لـ إرم نسخة منها ووجها إلى كل من رئيس مجلس النواب والأعيان إن أبرز ما يمكن استنتاجه من مشروع القانون أنه يأتي للتوسع في حالة التجريم، والتشدد في العقوبات، وبروز الدوافع السياسية أكثر من الجوانب الجنائية العقابية فيه وهي المحدد للسياسة العقابية، ويرتبط بالخلفيات السياسية والإقليمية وبعوامل سياسية إقليمية وارتباط استحقاق هذا التعديل بقرار دول: السعودية، مصر، الإمارات، باعتبار حماس – الإخوان المسلمون – منظمات إرهابية وما يتبع لها من جمعيات وأندية ومؤسسات وأشخاص.

وأشار الحزب الذي يعد ذراعاً سياسياً لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن أنه بعد مرور ثلاث سنوات على المخاض العربي العسير والاستثنائي تسارع حالياً بعض الدول العربية وتجمعات النفوذ المرتبطة خارجياً بحرب استباقية (واستردادية) بحيث تجهز على كافة منجزات مرحلة الربيع العربي سواء بإسقاط أنظمة الربيع العربي و/أو إفشالها و/أو إعادة إحكام السيطرة على كافة روافع العمل العربي الشعبي المتجهة نحو بناء دولة ومجتمع ديمقراطي.

ولفت أنه ولغايات استكمال أبعاد هذه الهجمة فقد تم تصدير مجموعة من القوانين والإتفاقيات الدولية والإجراءات الأمنية والإدارية ومن بينها الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2012، واتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين الأردن وإيطاليا 2011، واتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الأردن والبوسنة 2012، واتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين الأردن وأسبانيا، واتفاقية الأمم المتحدة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2009، وبروتوكول تعاون أمني في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة بين حكومات دول الجوار للعراق 2006، والإتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب 2003.



وكانت الحكومة الأردنية تقدمت بمشروع قانون للبرلمان يتم بموجبه فرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة (من 3 سنوات إلى 15 سنة) وبشكل محدد لبعض الأعمال الإرهابية ومنها الدعم المالي للمشروع الإرهابي، وتعريض المملكة لخطر وتعكير صفو علاقاتها بالدول الأخرى، والإلتحاق بالتنظيمات الإرهابية، وتأسيس الجماعات والتنظيمات الإرهابية، واستخدام الحاسوب والإعلام والإنترنت للأعمال الإرهابية، وفرض القانون عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للأعمال الإرهابية وموضوعها حيازة أو صنع أو استيراد مواد متفجرة كيماوية أو سامة أو أسلحة لغايات القيام بأعمال إرهابية، وفرض عقوبة الإعدام و/أو الأشغال الشاقة المؤقتة لمن يستهدف حياة و/أو حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو الأوصياء على العرش، وكذلك فرض عقوبة الأشغال المؤبدة على من يستهدف السلطات الدستورية وتغيير الدستور والقيام بعصيان مسلح.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com