"إرم" تنشر قانون منع الإرهاب الأردني الجديد
"إرم" تنشر قانون منع الإرهاب الأردني الجديد"إرم" تنشر قانون منع الإرهاب الأردني الجديد

"إرم" تنشر قانون منع الإرهاب الأردني الجديد

أحالت الحكومة الأردني إلى مجلس النواب مشروعا معدلا لقانون منع الإرهاب؛ الذي أعادت تعريف العمل الإرهابي فيه، وغلظت العقوبات على مرتكبيه كما وسعت الحالات التي يجرمها القانون.

وبموجب التعديل أصبح كل من يلتحق بالجماعات الإسلامية المتشددة التي تقاتل خارج الأردن يعتبر إرهابيا وتجري محاكمته أمام محكمة أمن الدولة.

ووفق التعديلات فإن جرائم الإرهاب التي يشملها القانون وسعت بحيث أصبح الالتحاق أو حتى محاولة الالتحاق بأي جماعه مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها.

ونص التعديل الجديد على اعتبار القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو إدارتها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أم لم يقع داخل المملكة أو خارجها جزءا من الأعمال الإرهابية.

وجرّم القانون المعدل تأسيس أي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو الانتساب إليها بقصد ارتكاب أعمال ارهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج أو ممارسة أي جماعة أو تنظيم أو جميعة لأي اعمال إرهابية.

ومن الأعمال الإرهابية التي صنفها القانون ضمن الأعمال الإرهابية؛ استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها.

ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون عليها حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيماوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع.

ووضع القانون المعدل تعريفا أوسع للعمل الإرهابي بحيث أصبح العمل الإرهابي هو كل عمل أو امتناع عن عمل أو التهديد به أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.

ووضع عقوبات جديدة مشددة مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر،إذ نص على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها.

ونص القانون المعدل على معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، أو أفضى إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر، أو إذا جرى ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الإشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو في حكم هذه المواد.

ونص القانون المعدل على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الاشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم أو التدخل فيها أو التحريض عليها.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com