الأردن.. تعليمات انضباط جديدة للطلبة والمدرسين تحظر السخرية والعقاب وتحصر عقوبات الإنذار
الأردن.. تعليمات انضباط جديدة للطلبة والمدرسين تحظر السخرية والعقاب وتحصر عقوبات الإنذارالأردن.. تعليمات انضباط جديدة للطلبة والمدرسين تحظر السخرية والعقاب وتحصر عقوبات الإنذار

الأردن.. تعليمات انضباط جديدة للطلبة والمدرسين تحظر السخرية والعقاب وتحصر عقوبات الإنذار

حظرت  تعليمات الانضباط الطلابي الجديدة  في مدارس الأردن، العقاب البدني واللفظي للطلاب والطالبات بكافة صوره وأشكاله، وحصرت تطبيق عقوبات الإنذار والنقل  على الطلبة المرتكبين للمخالفات الكبيرة  بمن هم  الصف السابع الأساسي فأعلى، أي بمن تجاوز سن الثالثة عشرة. أما عقوبة الفصل من المدارس فقد جرى حصرها بمن تجاوز السادسة عشرة.

عقوبة الفصل

وتفرض التعليمات التي بدأ تنفيذها هذا الاسبوع، عقوبة الفصل من التعليم في المدارس الحكومية والخاصة للطلبة بناء على قرار من الوزير في حال ارتكاب أي من المخالفات التالية: تكرار المخالفات، او التعرض بالإساءة لأصحاب المقامات العليا والراية الاردنية أو الرموز الأردنية لفظاً او فعلاً، أو ارتكاب سلوك مناف للعفة ومخل بالاخلاق والآداب والسلوكيات العامة كالسلوك اللاأخلاقي والاعتداءات الجنسية أو ممارسة سلوك جنسي، أو التشهير بأعراض الآخرين وإيقاع الفتن بين الزملاء والآخرين أو الاعتداء على أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة، أو تعمد إيذاء أحد الطلبة باستخدام آداة صلبة أو آلة حادة أو استخدام أي وسيلة أخرى، أو ترويج العقاقير والكحول والمسكرات أو المواد المخدرة أو مواد المؤثرات العقلية.

حظر دون تحديد العقوبة

وفي مقابل ذلك، نصت التعليمات على عدد من الممارسات التي يحظر القيام بها تجاه الطلبة دون الإشارة الى العقوبات التي قد تفرض على من يقوم بها في حال المخالفة، وهي: العقاب البدني بأي صورة من الصور، أو تخفيض العلامة المدرسية أو التهديد بذلك، أو حرمان الطالب من تناول وجبة الطعام في موعدها، أو تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي أو القيام بمهام مدرسية أكثر من زملائه داخل الصف أو خارج المدرسة، أو السخرية والاستهزاء أو التجريح لأي سبب من الأسباب، أو تحقير الطالب أو إذلاله أو إهانته بأي شكل كان، أو اللجوء الى أسلوب العقاب الجماعي لمخالفة ارتكبها أحد الطلبة أو مجموعة معينة منهم، أو إخراج الطالب من المدرسة أثناء الدوام الرسمي لمخالفة ارتكبها، أو حجز حقيبة كتب الطالب أو أي أدوات مدرسية يملكها لأي سبب من الأسباب.

يشار الى أن نظام الخدمة المدنية ينص على أنه: "يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية: إيقاع عقاب بدني بأي صورة من الصور على أي من الأطفال الموجودين في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية أو التأهيلية أو التدريبية أو دور الرعاية أو الحماية أو إلحاق أذى بأي منهم".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com