الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.. أول انتصار للمعارضة البرلمانية المصرية (صور)
الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.. أول انتصار للمعارضة البرلمانية المصرية (صور)الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.. أول انتصار للمعارضة البرلمانية المصرية (صور)

الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.. أول انتصار للمعارضة البرلمانية المصرية (صور)

في أول انتصار للمعارضة البرلمانية وإقناعها للأغلبية بصحة موقفها، حسم البرلمان المصري اليوم الأحد قضية الإشراف القضائي على الانتخابات بحتمية الإشراف الكامل دون الارتباط بمدة العشر سنوات التي نص عليها الدستور، وتمسكت بها الحكومة وممثل وزارة العدل خلال اجتماعات اللجنة التشريعية والدستورية منذ أسابيع.

وشهدت الجلسة العامة مشادات بين النواب، وقيام أعضاء مجموعة نواب "25-30" المعارضة من مقاعدهم للتعبير عن غضبهم من رفض الدكتور علي عبدالعال للإشراف القضائي الكامل دون التمسك بالمدة المحددة، حيث نشبت مشادات بين النائبين سلامة الرفاعي وشادي أبوعلي بسبب ذلك.

كما انفعل المخرج خالد يوسف، عضو المجموعة التي تتخذ من أهداف ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013 شعارًا لها بعد إرجاء رئيس البرلمان للتصويت على المادة المتعلقة بالإشراف القضائي لتنتفض قاعة المجلس وسط اتهامات نواب المعارضة لنواب ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" بالتفريط في حق المصريين بإجراء انتخابات نزيهة، ليتم التصويت على المادة وتتم الموافقة بالأغلبية.

وجاء تصويت نواب "دعم مصر" مع نواب "25-30" بعد أن تدخل النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر لحل الأزمة، مطالبًا باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات إن لم يكن في ذلك مخالفة للدستور دون اقتصارها على العشر سنوات التالية للعمل بالدستور الحالي الذي أقر في 2014.

وجاء ذلك بعد معارضة نواب المعارضة من بينهم أحمد الطنطاوي وضياء الدين داود وخالد يوسف وآخرين ليتم تأييد موقفهم من قبل نواب خارج المجموعة من بينهم محمد أبو حامد عضو "دعم مصر" والنائب إيهاب الخولي وبعض المستقلين.

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية قد شهدت خلافات مسبقة حول فترة الإشراف القضائي واتهام الحكومة بتفسير نص الدستور حسب رغبتها ليتم اتخاذ قرار بإرجاء الأمر لقرار النواب في جلسة عامة.

يذكر أن سبب الخلاف هو نص المادة 210 من الدستور التي تنص على أن "يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية ويتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وذلك على النحو المبين بالقانون".

وجاء في المادة "وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com