الذخيرة الحية تهزم "الفشك الفاضي" تحت قبة البرلمان الأردني
الذخيرة الحية تهزم "الفشك الفاضي" تحت قبة البرلمان الأردنيالذخيرة الحية تهزم "الفشك الفاضي" تحت قبة البرلمان الأردني

الذخيرة الحية تهزم "الفشك الفاضي" تحت قبة البرلمان الأردني

حضر أم غاب، فالتعديلات الدستورية لعام 2016 ستمر في كل الأحوال.. بهذه الجملة عقّب أحد البرلمانيين الأردنيين على اعتذار نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد الذنيبات عن غياب رئيس الوزراء عبدالله النسور عن الجلسة النيابية الأهم في دورة مجلس النواب الأردني الحالية والمخصصة لبحث وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة.

بداية وفي الجانب الخبري من الموضوع، فقد أقر مجلس النواب الأردني التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الملك الأمنية والسياسية وتعيد لذوي الجنسية المزدوجة اعتبارهم الوظيفي العالي وتجعل من وفاة رئيس الوزراء حدثا عاديا لا يتطلب الاستقالة الفورية للحكومة التي بإمكان نائب رئيس الوزراء أو أقدم الوزراء مواصلة ترؤس جلساتها.

إقرار التعديلات الدستورية الأساسية جاء بأكثرية 123 نائبا من أصل 142 حضروا الجلسة مع تغيب ثمانية أعضاء. وهو الأمر الذي دفع أحد ظرفاء مجلس النواب للقول تعقيبا على المداخلات النارية لعدد من النواب التي سبقت التصويت رافضة للتعديل، "إن الذخيرة الحية المصوبة من خارج المجلس هي الأقدر على اصطياد أصوات النواب من (الفشك الفاضي)- التعبير الأردني الدارج للرصاص الفارغ.- وهو التعقيب الظريف نفسه الذي انسحب على غياب رئيس الوزراء عن الجلسة التاريخية حيث كان برفقة الملك خلال زيارته للسعودية". أي أن التعديلات الأساسية مرت بسهولة وخلال جلسة واحدة بغياب الملك ورئيس وزرائه عن البلاد وبرعاية من بيده الذخيرة الحية لاصطياد أصوات النواب.. دون تقديم المزيد من الايضاحات التي اعتبرها المصدر النيابي كافية.

ووفقا للتعديل الدستوري الجديد، أصبح للملك حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين وذلك في الحالات الآتية: اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وإنهاء خدماتهم.

ووافق المجلس بأكثرية 113 نائبا على إلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في المادة 42 من الدستور التي أقرها تعديل عام 2011 والتي تنص على أنه: "لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى"؛ ما يفتح الباب مجددا أمام مزدوجي الجنسية لتولى المناصب العليا في الدولة.

يشار إلى أن التعديلات التي جرت على الدستور الأردني لعام 1952 منذ عام 1954 شملت 71 مادة، وكان أوسعها، تعديل عام 2011، والذي شمل 39 مادة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com