الأردن يمنع إعدام الأحداث
الأردن يمنع إعدام الأحداثالأردن يمنع إعدام الأحداث

الأردن يمنع إعدام الأحداث

أقر البرلمان الأردني مشروع قانون الأحداث لعام 2014، تحت ضغوط شعبية وحقوقية أجبرته على التراجع عن قراره الذي اتخذه في وقت سابق بأن تتم الملاحقة الجزائية لمن أتم السابعة من عمره.

وبذلك، سيتم الإبقاء على النص الذي ورد في مشروع القانون الأصلي وهو: "لا يلاحق جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من عمره".

وبحسب القانون الذي أقره البرلمان الثلاثاء، فإنه لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وأنه يجوز للمحكمة التي تنظر قضايا الأحداث أن تعقد اجتماعاتها أيام العطل الاسبوعية والفترات المسائية، وأن تباشر المحكمة النظر في أية قضية يرتكبها حدث وأنه لا يجوز تأجيل جلسات المحكمة لأكثر من سبعة أيام إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك على أن يبين ذلك في محضر المحاكمة وأنه يجب أن تفصل المحكمة في قضيا الجنح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة وفي قضايا الجنايات خلال ستة أشهر.

كذلك يمنع القانون محاكمة الحدث إلا بوجود أحد والديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه وبحضور محامي الحدث، وأن تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان ولا يسمح لأحد حضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك والمحامي، وأنه في حال اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد عن اثنتي عشرة سنة وإذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

وبموجب القانون ألزم البرلمان المحكمة تعيين محام للحدث في القضايا الجنائية إن لم يكن له محام أو كان غير قادر على توكيل محامي، على أن تدفع أتعاب المحامي من خزينة الدولة.

وبحسب القانون فعلى المحكمة أن تُفهم الحدث عند البدء بالمحاكمة بالتهمة الموجهة إليه وتسأله عنها بلغة بسيطة، واذا اعترف الحدث بالتهمة يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الالفاظ التي استعملها في اعترافه، كما أقر البرلمان أنه لايكون مجرد اعتراف الحدث ببينة كافية للحكم عليه ما لم تقتنع المحكمة به، واذا رفض الحدث الإجابة يعتبر غير معترف بالتهمة وتأمر المحكمة بتدوين ذلك في محضر المحاكمة.

واشترط البرلمان تسمية قضاة الأحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من المجلس القضائي، على أن يراعى استمرار القاضي في النظر بقضايا الأحداث لدى محاكم الأحداث على اختلاف درجاتها، كما حدد النواب العقوبة بأن لا تزيد عن سنتين في المخالفات والجنح التي تنظر فيها محكمة صلح الأحداث التي تشكل في كل محافظة على الأقل.

وتشكل محكمة بداية الأحداث في مركز كل محافظة في الأردن إذا دعت الحاجة إلى ذلك وتختص بالنظر في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها عن سنتين، وتخضع الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية الى أحكام وإجراءات الطعن والاعتراض المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية، حسب مقتضى الحال، ويجوز للولي أو الوصي أو الحاضن أو المحامي الوكيل أن ينوب عن الحدث في هذه الاجراءات.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com