عضو هيئة الدستور الليبي: وضع العاصمة ومقرات السلطات لم يحسم
عضو هيئة الدستور الليبي: وضع العاصمة ومقرات السلطات لم يحسمعضو هيئة الدستور الليبي: وضع العاصمة ومقرات السلطات لم يحسم

عضو هيئة الدستور الليبي: وضع العاصمة ومقرات السلطات لم يحسم

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، حمزة عبدربه حماد لشبكة "إرم" الإخبارية، إنه "تم تسليم مسودَّة الدستور من قبل لجنة العمل إلي الهيئة"، موضحا أنها "تتكون من 211 مادة دستورية من الديباجة إلي الاحكام الختامية".

وأشار عبدربه، إلى أن "هناك اشكالية حول المادة الثانية، والتي لم تحسم بعد وضع العاصمة وتوزيع مقرات السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية"، مؤكدا أن "بعض أعضاء الهيئة وليس الكل من طرابلس، يرون بأن طرابلس هي العاصمة الوحيدة وتوجد فيها جميع السلطات".

وفي المقابل يرى أعضاء برقة "وأنا منهم " حسب عبدربه، يرون بأن تكون لليبيا عاصمتان طرابلس وبنغازي، كما هو موجود في المادة 188 من دستور 1951 المعدل في 1963، وأن تكون السلطة التنفيذية في العاصمة الأولي طرابلس، أما السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشيوخ في العاصمة الثانية بنغازي.

وأضاف عبدربه، أن الأعضاء من إقليم برقة، طلبوا من رئيس الهيئة التأسيسية، ضرورة حسم مادة العاصمة قبل التصويت على باقي المسودة، مؤكدين بأن أعضاء برقة لن يحضروا جلسة التصويت على المسودَّة، إلا بعد حسم موضوع العاصمة وتوزيع المقرات على العاصمتين بنغازي وطرابلس.

أما عن أهم مواد المسوَّدة للدستور الليبي الجديد، أشار عبدربه، إلى الباب الثاني، وهو ما يتعلق بنظام الحكم "المادة 36 " وهي تتعلق بالسلطة التشريعية مجلس الشوري، حيث جاء فيها (تتجسد السلطة التشريعية في مجلس الشوري بمجلسيه النواب والشيوخ).

ويتولي مجلس الشوري، سن وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية. (وذلك علي النحو المبين في الدستور).

الترشح لمجلس النواب

وأشار عبدربه، إلى المادة 37 مجلس النواب (يتشكل مجلس النواب من عدد من الاعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر، وفق معيار السكان مع مراعاة المعيار الجغرافي وبما يصمن التمثيل المتكافي للناخبين).

وعن شروط الترشح لمجلس النواب الدائم، أوضح عبدربه أن المادة 38، تقول في ذلك (يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب، ان يكون ليبيا مسلماً وألا يتمتع بأي جنسية أخرى، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وحاصلا علي مؤهل جامعي او ما يعادله علي الاقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة).

أما فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، قال عبدربه، إن المادة 45 تختص بذلك، حيث ورد فيها (يتألف مجلس الشيوخ من عدد 72 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام الحر السر المباشر عن طريق الانتخاب الفردي، ويكون التمثيل في مجلس الشيوخ متساويا بين الاقاليم التاريخية الثلاثة، ويراعي التوازن الجغرافي في توزيع المقاعد داخل كل اقليم ).

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com