"رايتس ووتش" تطالب البرلمان الليبي بتعديل قانون الإرهاب
"رايتس ووتش" تطالب البرلمان الليبي بتعديل قانون الإرهاب"رايتس ووتش" تطالب البرلمان الليبي بتعديل قانون الإرهاب

"رايتس ووتش" تطالب البرلمان الليبي بتعديل قانون الإرهاب

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" البرلمان الليبي المعترف به دولياً، بتعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب، التي يمكن استخدامها في الحد من حرية التعبير.

وأوضحت المنظمة في آخر تقرير لها بشأن ليبيا، وتلقت شبكة "إرم" الإخبارية نسخة منه، مساء اليوم الأربعاء، بأن على مجلس النواب الليبي أن يعدّل على وجه السرعة أحكام قانون مكافحة الإرهاب التي يمكن استخدامها للحدّ من حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي والتنقل، معتبرةً بعض أحكام القانون تتعارض مع التزامات ليبيا تجاه القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها.

قانون الإرهاب وتهديد الحقوق الأساسية

ونقل التقرير، عن سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أكدت بأنه وبالرغم للسلطات الليبية مخاوف مشروعة، من التأثير المتنامي للمجموعات المتطرفة المسلحة ومن التهديد الذي تشكله على الليبيين والمهاجرين الأجانب على حدّ سواء، إلا أنه يتعين على المشرعين التأكد من ألا يستخدم قانون مكافحة الإرهاب في قمع الحقوق الأساسية.

ومن المتوقع أن تخضع ليبيا في وقت لاحق اليوم، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للاستعراض الدوري الشامل للمرة الثانية، وهو تقييم لسجل الحقوق للدول الأعضاء بعد كل أربع سنوات في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ويتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استخدام هذا الاستعراض للضغط على ليبيا من أجل الإسراع في تعديل قانون مكافحة الإرهاب وغيره من الأحكام القانونية التي تحدّ من الحريات الأساسية.

وأكدت "رايتس ووتش" أنها بعثت برسالة في نهاية مارس / آذار الماضي، إلى وزير العدل في الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، تطرقت فيها إلى أوجه القصور في قانون مكافحة الإرهاب، وأوصت بإدخال تغييرات لإصلاحها وجعل القانون يتماشى مع التزامات ليبيا تجاه المعاهدات الدولية.

وفي اجتماع بتاريخ 14 أبريل/نيسان، قالت نائبة وزير العدل في ليبيا لـ هيومن رايتس ووتش إنها قدمت الرسالة إلى مجلس النواب ليقوم بمراجعتها.

بواعث القلق بقانون الإرهاب

ولخصت منظمة هيومن رايتس ووتش بواعث القلق التي عبرت عنها، بخص القانون الذي تم إجازته من قبل البرلمان الليبي العام الماضي بالآتي:

1- العقوبات القاسية التي تصل إلى السجن المؤبد بسبب أعمال غير معرّفة بشكل جيّد "تهدد الوحدة الوطنية"، دون الضلوع في أعمال عنف، حيث أن الأمر قد يستخدم لمحاكمة حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات على أنها "أعمال عدائية" بموجب القانون الجديد.

2- التعريف الفضفاض لمفهوم "الأعمال الإرهابية"، وهو ما يثير مخاوف من أن يستخدم المدعون العامون القانون، لتهديد الحق في التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات السلمية.؟

3- فرض عقوبة السجن المؤبد على من يؤسس أو يقود "منظمة إرهابية"، والسجن لمدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة لمن ينتمي إلى "منظمة إرهابية"، دون التأكيد على وجود لأدلة على ارتكاب عنف.

4- وجود أحكام تسمح بمحاكمة شخص ما بقانون الإرهاب، بسبب ارتكاب أي عمل إجرامي عادي، مثل الجنح التي تعتبر جرائم صغيرة.

5- السماح للمحكمة بتقييد حرية تنقل الأشخاص بموجب القانون، لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير أو أي حقوق أخرى .

وأشارت المنظمة في ختام تقريرها إلى أن القانون الدولي ينصّ على أن تكون القيود التي تفرض على حقوق الإنسان خاضعة لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب، ويجب أن تكون هذه القيود مشروطة، بما تقتضيه ضرورات الوضع، وأن لن يتم أي انتقاص من الحقوق إلا في حالات الطوارئ التي تهدد الأمة وأن يكون ذلك بشكل استثنائي ومؤقت.

وكان مجلس النواب (البرلمان) المنتخب المعترف به دوليا والمنعقد في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد، قد أجاز في سبتمبر / أيلول 2014، قانون مكافحة الإرهاب رقم (3)، الذي يتكون من 30 مادة ومن 4 أبواب رئيسية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com