عدلي يفوض 9 اختصاصات من صلاحياته لمحلب
عدلي يفوض 9 اختصاصات من صلاحياته لمحلبعدلي يفوض 9 اختصاصات من صلاحياته لمحلب

عدلي يفوض 9 اختصاصات من صلاحياته لمحلب

تنشر "إرم" تفاصيل قرار جمهوري أصدره الرئيس، المستشار عدلي منصور، الخميس، يقضي بتفويض رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب في 9 من اختصاصات، رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور المعدل الصادر في 18 كانون الثاني/ يناير 2014.

وكانت "إرم" انفردت بنشر طلب المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة المصرية الجديدة، من الرئيس عدلي منصور منحه صلاحيات واسعة.

وجاء القرار المنشور بالجريدة الرسمية مكونا من 3 مواد، إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تفويض رئيس الوزراء في مجالات التصرف بالمجان في أملاك الدولة، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وحماية الآثار.

كما شمل القرار تفويض رئيس الوزراء في مجال منح المعاشات، والمكافآت الاستثنائية، وتقرير إعانات، أو قروض، أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.

أما الاختصاص الثالث، بحسب القرار، فيتعلق في مجال العاملين بالدولة، ويشمل قانون نظام العاملين المدنيين، وتشكيل، وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة، والأجهزة ومراكز البحوث، والمجالس العليا، والاتحادات، وتعيين رؤسائها، وأعضائها، وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها، فضلا عن تنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة، وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير.

ويتضمن ذات الاختصاص، إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهيئة المفوضين بها، ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وإعارة جميع العاملين المدنيين، الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقا لأي قانون خاص، إضافة إلى الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام، وتقرير التعويضات، وبدلات السفر في المهام الخاصة، وتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري.

وتضمن المجال الرابع من الاختصاصات، التي فوض منصور محلب فيها، الهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ويشمل الإشراف علي هيئة قناة السويس، وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة، وإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، فيما عدا أحكام المادة 18 من القانون رقم 13 لسنة 1979 وإصدار قانون شركات القطاع العام.

ويتعلق المجال الخامس من الاختصاصات بالأزهر، ومجمع اللغة العربية، والجامعات، الذي يشمل إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات، التي يشملها، فيما عدا تعيين شيخ الأزهر، ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر، أو إحدى كلياتها، فضلا عن قانون تنظيم الجامعات، فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات، وإنشاء كليات، ومعاهد تابعة للجامعة، وقانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982، فيما عدا حكم المادة 9، وأخيرا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وتضمن المجال السادس، المرافق العامة، والجمعيات ذات النفع العام، والإدارة المحلية وحالة الطواريء، بينما تضمن المجال السابع الإعفاءات الجمركية، وتأشيرات الموازنة، حيث شمل الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، والتأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات.

إلى ذلك، نصت المادة الثانية من القرار على أن يفوض "إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به".

بينما نصت المادة الثالثة على أن "يكون محلب هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com