مصر..قرار جمهوري بتشكيل مجلس أمن قومي
مصر..قرار جمهوري بتشكيل مجلس أمن قوميمصر..قرار جمهوري بتشكيل مجلس أمن قومي

مصر..قرار جمهوري بتشكيل مجلس أمن قومي

القاهرة – (خاص) من مروان أبوزيد

فى خطوة لإعادة الأمن إلى البلاد، أصدر الرئيس المؤقت المسشتار عدلى منصور، قرارًا جمهوريا بإنشاء مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء الجديد، ورئيس مجلس النواب الذى سينتخب فيما بعد، ووزراء الدفاع، والداخلية والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري: أن يدعو الرئيس المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية الأربعاء.

وأكد القرار الجمهوري أنه فى حالة إعلان مصر الحرب على أية دولة أجنبية أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدًا وبصفة مستمرة دون حاجة إلى إصدار قرار أو قانون.

كما تضمن القرار الجمهوري أن تكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

كما تضمنت المادة الثالثة بأن يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود.

وحدد القرار فى المادة الرابعة مهام مجلس الأمن القومي وهى 8 مهام يتولاها أهمها إقرار استراتجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة إقرار الأهداف الاستراتيجية التخصيصية فى جميع المجالات لوزارة الدولة المختلفة وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة.

واتخاذ القرارات التى تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.

واستعرض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات ومواجهة العدائيات الداخلية والكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها واتخاذ ما يلزم لإحتوائها وإزالة آثارها وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي فى دوائر اهتمام الأمن القومي المصري.

وتضمن القرار أي موضوع أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.

وتنص المادة الخامسة على أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية، ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.

وتنص المادة السادسة على أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.

كما تنص المادة السابعة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com