الأردن يقر "تمويل الإرهاب" متجنبا إدراج حماس
الأردن يقر "تمويل الإرهاب" متجنبا إدراج حماسالأردن يقر "تمويل الإرهاب" متجنبا إدراج حماس

الأردن يقر "تمويل الإرهاب" متجنبا إدراج حماس

عمان- أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في جلسة تشريعية عقدها يوم الأحد، قانونا بشأن تهمة تمويل الإرهاب، يتجنب إدراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لائحته.

ويتضمن القانون الذي أقره مجلس النواب الأردني عقوبات مغلظة لكل من يقوم بجرائم غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية وصلت عقوبتها إلى الحبس مع الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وغرامة مقدارها 100 ألف دينار نحو (150 ألف دولار أمريكي).

وفي جلسة مسائية عقدها المجلس مساء يوم الأحد، حظر القانون وفق قرارات النواب على رئيس وموظفي وحدة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الناشئة بموجب القانون إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا أو علموا بها بطريق مباشر أو غير مباشر، وعدم الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة على أن يستمر لحظر إلى ما بعد انتهاء عملهم.

والقانون الذي أقر يوم الأحد أرسلت به الحكومة قبل أشهر للنواب والذي أحاله بدوره على لجنته القانونية لدراسته، وبموجبه أصبح لدى وحدة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل الأردنية موازنة مستقلة وتكون مواردها المالية من لمخصصات المرصودة لها من البنك المركزي الأردني، وأي مخصصات ترصد لها في الموازنة العامة للدولة، وأي مساعدات أو منح أو هبات أو تبرعات ترد إليها شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

وكان مجلس النواب صوت الأسبوع الماضي على مقترح تقدمت به النائبة رولى الحروب يلغي نص المادة الرابعة في القانون، والتي كانت تعتبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب "مطلقاً"، دون تحديد الجهات الإرهابية التي يشملها القانون.

وقالت الحروب خلال الجلسة: إن "إقرار المادة على النحو الذي جاءت به الحكومة يعني اعتبار حركة المقاومة حماس حركة إرهابية، كما يعتبر تحويل الأموال من الأردن لأي مواطن في فلسطين تربطه صلة بحماس سواء بالانتماء أو القرابة لأحد أعضائها إرهاباً، وهو أمر لا بد من الانتباه له؛ ذلك أن الأردن مرجعه في ذلك قانون عربي استرشادي لا يعتبر حماس إرهابية".

وصوّت أعضاء المجلس بالأغلبية على مقترحها بإضافة عبارة "تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية" إلى نص المادة ليكون نصها كالتالي: "يحظر جمع الأموال أو تقديمها أو توفيرها أو نقلها من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي أو من قبل شخص أو منظمة إرهابية تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية".

ويبقى إقرار المادة تلك معلقاً بقرار أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)؛ ذلك أن الدستور الأردني في مادته (91) يشترط "عرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان، وصدق عليه الملك".

وفي حال رد مجلس الأعيان (75 عضواً) قرار النواب (150 عضواً) فإن الاحتكام يكون لنص المادة (92) من الدستور والتي تشير إلى أنه "في حال رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com