مجلس النواب الأردني يقر قانون "العفو العام" المثير للجدل
مجلس النواب الأردني يقر قانون "العفو العام" المثير للجدلمجلس النواب الأردني يقر قانون "العفو العام" المثير للجدل

مجلس النواب الأردني يقر قانون "العفو العام" المثير للجدل

أقر مجلس النواب الأردني مساء يوم الإثنين مشروع قانون العفو العام، ليتم إرساله إلى مجلس الأعيان للسير وفق الأطر الدستورية، تمهيدًا لإقراره بشكل كامل والعمل به.

ويأتي إقرار مجلس النواب لمشروع القانون، بعد نحو شهر من توجيه عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني للحكومة بإصدار قانون العفو العام، "لإعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وحرصًا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفًا صعبة".

لكن قانون العفو العام الذي قدّمته الحكومة لمجلس النواب، أثار استياء كثيرًا من النواب، وسط مطالبات بتوسيع مظلة المشمولين لينسجم القانون مع التوجيهات الملكية.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" فقد "شملت أحكام (العفو العام) الجرائم المرتكبة خلافًا لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلًا عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب وج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع استثناء المواد (15-20) من القانون".

كما قرر مجلس النواب، بحسب الوكالة "عدم شمول قانون الإعفاء العام للجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، إضافة إلى جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة باستثناء المادتين 170 و176 من قانون العقوبات بعد ان وافق النواب على شمولهما بالعفو".

وأفادت الوكالة الرسمية بأن مجلس النواب قرر شمول المادتين 185 و186 من قانون العقوبات "الجرائم الواقعة على السلطة العامة" بالعفو العام، حيث تشمل أحكام المادتين افعال مقاومة تنفيذ الموظف للقوانين أو الأنظمة المعمول بها أو إيقاف عمل مشروع، كما أقر النواب "العفو" عن جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية الواردة بالمادة (376) من قانون العقوبات.

ورفض مجلس النواب شمول جرائم "السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات، وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات، وجرائم التزوير "الجنائي" المنصوص عليها في المواد (262 – 264) من قانون العقوبات، فضلًا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات".

ًكما ربط مجلس النواب، شمول الشيكات بإسقاط الحق الشخصي، حيث أثارت تلك القضية جدلًا كبيرًا في الشارع الأردني.

يذكر أن الشارع الأردني شهد في الأخيرة عدة فعاليات للمطالبة بإصدار قانون للعفو العام، قبل أن يستجيب عاهل البلاد ويوجه الحكومة لصياغة قانون العفو، لكن القانون الذي أقرته الحكومة لقي انقتادات كبيرة، نظرًا لكونه استثني كثيرًا من القضايا، ولا يلبي طموح الشارع ورغباته.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com