"إرم نيوز" ينشر المقترح الأممي لتعديل الاتفاق السياسي بعد تصويت البرلمان الليبي عليه بالإجماع
"إرم نيوز" ينشر المقترح الأممي لتعديل الاتفاق السياسي بعد تصويت البرلمان الليبي عليه بالإجماع"إرم نيوز" ينشر المقترح الأممي لتعديل الاتفاق السياسي بعد تصويت البرلمان الليبي عليه بالإجماع

"إرم نيوز" ينشر المقترح الأممي لتعديل الاتفاق السياسي بعد تصويت البرلمان الليبي عليه بالإجماع

وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على مقترحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وتنص المادة الأولى من الاتفاق المقترح وفق مصادر في رئاسة البرلمان، على أن تتكون السلطة التنفيذية من كل من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة)، ومجلس الوزراء (الحكومة)، وتشكَّل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس، ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى.

كما تنص المادة نفسها، على أنه لا يحق لأي عضو في مجلس رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أن يمارس أي عمل رسمي خارج المجلس الذي ينتمي إليه، على أن يستمر كل من مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.

رئيس ونائبان

ونصت المادة الثانية من المقترح على أن يشكَّل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، ويتَّخذ مجلس رئاسة الدولة كافة قرارته بالإجماع، وتتم عملية اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة عبر تقديم قوائم، يضم كلٌّ منها ثلاثة مرشحينَ يمثلون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى.

وبموجب المادة أيضًا، تقوم مجموعة مؤلفة من 10 أعضاء من مجلس النواب المنتخبين في 25 من شهر حزيران / يونيو 2014، و10 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة المنتخبين في 7 من شهر تموز/ يوليو 2012، بتزكية كل قائمة.

ولا يقبل ترشيح أي قائمة لا تحصل على هذه التزكية المشتركة، كما لا يحق لأي عضو في أي من المجلسين تزكية أكثر من قائمة واحدة، وتتألف لجنة للتحقق من صحة شروط ترشح القوائم المتنافسة، تضم مقرري مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وممثلًا عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويقوم مجلس النواب بالتصويت على اختبار قائمة.

وتضمنت نفس المادة: في حال عدم حصول أي قائمة على أكثر من أصوات نصف الأعضاء المصوِّتين يعاد التصويت مرة ثانية للاختيار من القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، ويحدَّد النصاب القانوني في جلسة انتخاب مجلس رئاسة الدولة بنصف أعضاء مجلس النواب المنتخبين زائد واحد.

اختصاصات الرئاسة

وخصصت المادة الثالثة لصلاحيات الرئاسة، فمن مهام  رئيس مجلس رئاسة الدولة تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية. اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا، الإشراف على أعمال مجلس الرئاسة وتوجيهه في أداء اختصاصاته وترؤس اجتماعاته.

ونصت على أن اختصاصات مجلس رئاسة الدولة مجتمعًا، هي القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتسمية رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة)، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب. وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية، بناء على اقتراح من وزير الخارجية وفقًا للتشريعات الليبية النافذة.

كما تضمنت المادة تعيين كبار الموظفين، وإعفاءهم من مهامهم، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب، خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من صدوره لاعتماده، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية، على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

وأشارت المادة الـ4 للمقترح إلى أنه في حال خلو منصب رئيس مجلس رئاسة الدولة، يقوم نائبه الأكبر سنًّا بمهامه، إلى حين انتخاب بديل له استنادًا لنفس الآلية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا الاتفاق خلال مدة أقصاها 10 أيام، و في حال خلو منصب أي من نائبي رئيس مجلس رئاسة الدولة يتم انتخاب بديل له استنادًا للآلية نفسها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا الاتفاق خلال مدة أقصاها 10 أيام.

شروط العضوية

وركزت المادة الخامسة على شروط من يتم اختياره لعضوية كل من رئاسة الدولة والحكومة، مع مراعاة مبدأي الكفاءة وعدم التمييز، وتمثلت بـ: أن يكون ليبيًّا ولا يحمل جنسية أخرى، وأن يكون مسلمًا/ مسلمة، وألا يكون متزوجًا من أجنبية/ أجنبي، وألا يكون قد حُكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ألا يقل عمره عن 40 سنة بالنسبة لمجلس رئاسة الدولة، وعن 30 سنة بالنسبة لمجلس الوزراء، وأن يقدم إقرارًا بالذمة المالية قبل توليه منصبه.

بينما اختصت المادة الـ6 من المقترح بكيفية تشكيل الحكومة، على أن تشكل من مجلس للوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة) وعضوية عدد من الوزراء، وتقوم الرئاسة المنصوص عليها في المادة الأولى بتسمية رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها، ويكون على رئيس الحكومة المسمى تشكيل حكومته وإعداد برنامجها لعرضها على مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخ تسميته.

وبينت انه يمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بموجب طلب مكتوب موقَّع من 50 عضوًا من أعضائه وفي هذه الحالة يقوم مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بهدف الوصول لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة، ويتعين على المجلس الأعلى للدولة إبداء رأيه خلال مدة أقصاها 14 يومًا من تاريخ مخاطبته، وفي هذه الحالة يتطلب سحب الثقة من الحكومة موافقة 120 عضوًا من أعضاء مجلس النواب.

إجراءات الثقة

وبينت  المادة السابعة أن رئيس الحكومة، يتقدم خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق المعدل، بقائمة كاملة متوافقًا عليها بأعضاء الحكومة وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها وفقًا للإجراءات المفترضة قانونًا خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديمها للمجلس.

ونصت المادة الـ8 من المقترح، على أن استقالة رئيس الحكومة أو نائبه أو خلو منصبه، لأي سبب من الأسباب، تؤدي إلى استقالة الحكومة بكاملها، وفي هذه الحالة تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها بصفتها حكومة تسيير أعمال، برئاسة أحد أعضاء الحكومة الذي تكلفه الرئاسة لهذا الغرض، لحين تشكيل حكومة جديدة حسب الآلية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا الاتفاق المعدَّل خلال مدة أقصاها عشرين يومًا.

 وقد نصت المادة التاسعة على أنه يجوز لرئيس الحكومة إعفاء أي وزير، على أن يستمر الوزير في تسيير أعمال وزارته لحين قيام رئيس الحكومة بعرض البديل على مجلس النواب خلال 10 أيام من الإعفاء لمنحه الثقة.

وحددت المادة الـ10 أن الحكومة تقوم خلال الاجتماع الأول باعتماد آليات صنع القرار الخاصة بها بأغلبية ثلثي الأعضاء.

اختصاصات الحكومة

المادة 11 نصت على أن الحكومة تختص بممارسة السلطة التنفيذية وضمان السير العادي لمؤسسات وهياكل الدولة العامة وفقًا للاختصاصات التالية: وضع وتنفيذ برنامج الحكومة لفترة ولايتها، واقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وتقديمها، بعد استشارة مجلس الدولة بشأنها، لمجلس النواب لإقرارها.

واشتملت الاختصاصات الحكومية على إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والتعليمات حسب الحاجة لتنفيذ برنامج الحكومة وفقًا للتشريعات النافذة، وإدارة الشؤون الوطنية بما يحقق مصلحة البلاد وفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة واستشارة مجلس الدولة بشأنها وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.

كما تضمنت اختصاصاتها، وضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة وموقتة عند الاقتضاء، بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة، وفق أحكام القانون المالي النافذ، وإصدار القرارات الخاصة بهيكلية وإدارة الوزارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة حسب ما تراه ضروريًّا وملائمًا بعد التشاور مع مجلس الدولة وعرضها على مجلس النواب لإقرارها، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقات الدولية، وتنفيذ كافة المهام الأخرى المنوطة بالحكومة والمنصوص عليها في هذا الاتفاق.

وقرت المادة 12 أن تلتزم الحكومة بتشكيل وحدة دعم وتمكين للمرأة تتبع مجلس الوزراء.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com