تعديل قانون منع الإرهاب يبدد آمال حقوقيين أردنيين
تعديل قانون منع الإرهاب يبدد آمال حقوقيين أردنيينتعديل قانون منع الإرهاب يبدد آمال حقوقيين أردنيين

تعديل قانون منع الإرهاب يبدد آمال حقوقيين أردنيين

تبددت آمال وطموحات حقوقين بتعديل قانون منع الإرهاب الذي وصفته جهات نيابية ومدنية أردنية بأنه يكرس مثول المدنيين أمام محكمة أمن الدولة.

والقانون وفق المادة (93) من الدستور الأردني لا يعتبر نافذاً إلا بعد توشيحه بتوقيع الملك، حيث أن كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه، ويسري مفعوله بإصداره من الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.

وبمصادق الملك عبد الله الثاني الأحد على قانون منع الإرهاب، يصبح نافذاً بشكل دستوري اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت التعديلات التي أجراها البرلمان الأردني على قانون منع الإرهاب، لافتة أن الملك عبد الله الثاني رفض تعديلات القانون الذي توسع في تعريف الإرهاب، إلا أن التعديلات مرت سريعاً من مجلس النواب الأردني في 22 أبريل/نيسان 2014 ومن مجلس الأعيان في 30 أبريل/نيسان.

وقالت المنظمة إن هذا التشريع يعد الثاني في المنطقة العربية، بعد أن أقرت المملكة العربية السعودية التي تبنت مؤخراً قانوناً يدرج "الإساءة إلى سمعة المملكة" ضمن تعريف الإرهاب، معتبرة أن المخاوف الأمنية المشروعة للأردن لا تمنح الحكومة ضوءاً أخضر لمعاقبة الانتقاد السلمي على أنه إرهاب، وعلى الأردن أن يوسع مساحة النقد والنقاش العلني بدلاً من تقليصها.

وبحسب القانون يعتبر إرهاباً كل من يلتحق أو يحاول الالتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها أو تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجه.

ووضع القانون تعريفا أوسع للعمل الإرهابي بحيث أصبح العمل الإرهابي كل عمل أو امتناع عن عمل أو التهديد به أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم.

ونص القانون على معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، أو إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية، أو إذا جرى ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الإشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو في حكم هذه المواد".

كما أقرّ البرلمان مادة في القانون بموجبها يعتبر إرهاباً كل فعل يشكل الإعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com